قوله قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ عدم جواز عمل القاضي بعلمه ليس مسبّبا عن عجزه عن تشخيص الواقع بالظنّ ، بل لأنّ دليل الانسداد لا يقتضي إلّا حجّية الظّن بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة الكلّية ، وامّا الوقائع الجزئية ، كبقاء طهارة الثوب ، أو كون هذا الشيء ملكا لزيد فلا ، كما سيتّضح لك فيما بعد إنشاء الله تعالى من أنّ جواز العمل بالظنّ لأجل دليل الانسداد لا يوجب جوازه مطلقا ، حتّى بالنسبة إلى تعيين الموضوعات الخارجية.
اللهمّ إلّا أن يجري في الامور الخارجية ـ التي هي موضوعات الأحكام ـ دليل الانسداد في خصوص مواردها ، كما قد يدّعى في باب الضّرر.
قوله قدسسره : هذا كلّه مع ما علمت سابقا في ردّ الوجه الأوّل ... الخ (٢).
أقول : لا يخفى عليك عدم ابتناء هذا الوجه على دعوى العلم الإجمالي بوجود طريق منصوب كي يتوجّه عليه هذا الايراد ، ضرورة أنّ مقتضاه ـ على تقدير صحّته ـ أنّه لو كان خبر الواحد مثلا مظنون الاعتبار ، لم يجز التعدّي عنه والعمل بالشهرة وغيرها ، فانّه لو عمل بالخبر ، يحصل معه الظّن برضا الشارع وإمضائه لعمله ، وحكمه ببراءة ذمّته ، بخلاف ما لو عمل بغيره ممّا لا يظنّ بحجّيته ، سواء علم إجمالا بوجود طريق معتبر فيما بأيدينا من الامارات أم لا ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : فتأمّل (٣).
أقول : إشارة إلى أنّ الملاك في حكم العقل بوجوب الإطاعة الظنّية ، وقبح
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٣٣ سطر ١٨ ، ١ / ٤٤٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ١٣٧ سطر ٢١ ، ١ / ٤٦٠.
(٣) فرائد الأصول : ص ١٤٠ سطر ٧ ، ١ / ٤٦٨.