المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدّى إليه الامتثال الظنّي ، هو عدم التمكّن من تحصيل العلم ، وعدم ثبوت طريق خاص ، لا عدم وجوده في الواقع ، فاحتماله لا يوجب إهمال النتيجة وإجمالها ما لم يتحقّق ، كما تقدّم التنبيه على ذلك في بعض المقدّمات المتقدّمة.
قوله قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : الظاهر أنّه إشارة إلى أنّ دعوى الإجماع في مثل هذه المسائل المستحدثة غير مسموعة ، ولكنّك عرفت في بعض كلماتنا المتقدّمة ، عند تعرّض المصنّف رحمهالله لبيان نتيجة مقدّمات دليل الانسداد ، إمكان التفصّي عن هذا الإيراد ، فراجع.
قوله قدسسره : فتسميته دليلا عقليا لا يظهر له وجه ... الخ (٢).
أقول : قد يتوهّم أنّ توقّف إثبات العموم على الإجماع لا يقتضي خروج الدليل عن كونه عقليا ، إذ لا يجب في تسمية الدليل عقليّا أن يكون جميع مقدّماته عقلية ، فكما أنّ نفي وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى الاصول لقاعدة نفي العسر والإجماع ، وغيرهما من الأدلّة السمعية ، لا ينافي كون الدليل عقليّا ـ على تقدير الحكومة ـ كذلك ثبوت العموم بالإجماع ، بعد كون حجّية الشيء في الجملة مستفادة من العقل ، لا يضرّ في كون الدليل عقليّا.
ويدفعه : إنّ المناط في اتّصاف الدليل بكونه عقليّا ، إنّما هو كون الأكبر من لوازم الأوسط عقلا ، وامّا إحراز تحقّق ذات الأصغر أو الدليل بكونه عقليّا ، إنّما هو
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٤٠ سطر ١٢ ، ١ / ٤٦٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ١٤٠ سطر ٧ ، ١ / ٤٦٨.