الاصولية ارتفاع أثر الحكم المعلوم بالإجمال ، وجعل ما عدا مورد الامارات كالشكوك الابتدائية ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : وامّا دعوى أنّه إذا ثبت جواز العمل بكل ظنّ ... الخ (١).
أقول : حاصلها إنّه إذا جاز العمل بالشهرة مثلا في مورد من الموارد ، جاز العمل بها مطلقا ، لعدم القول بالفصل.
وفيه : إنّ جواز العمل بها في مقابل البراءة لأجل مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى الطريق المنصوب ، لا يقتضي جواز العمل بها في مقابل سائر الاصول المثبتة للتكليف.
ودعوى عدم القول بالفصل حسنة ، على تقدير ثبوت حجّيّتها في بعض الموارد ، لا مجرّد تطبيق العمل عليها من باب الاحتياط ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب (٢).
أقول : ينبغي تقييد محتمل الوجوب بما إذا كان من أطراف واجب معلوم بالإجمال ، وإلّا فمجرّد الاحتمال لا يؤثّر في جواز الفعل مع كونه من محتملات الحرام المعلوم ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : فيثبت وجوب العمل بمطلق الظّن ، ووجوب الرّجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل ... الخ (٣).
أقول : لزوم العسر من الاحتياط في المشكوكات ، مقتضاه عدم رعاية
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٥١ سطر ١٢ ، ١ / ٥٠٠.
(٢) فرائد الأصول : ص ١٥٢ سطر ٢٢ ، ١ / ٥٠٤.
(٣) فرائد الأصول : ص ١٥٣ سطر ١٠ ، ١ / ٥٠٦.