قوله قدسسره : فلو فرض عدم حصول الظّن بالصدور ... الخ (١).
أقول : هذا إذا لم يعلم إجمالا بمخالفة هذا الظاهر للواقع في كثير من الأخبار ، وإلّا فيسقط الظهور عن الاعتبار ، كما أنّ حجّية ظواهر الأخبار بالخصوص مبنيّ على أن لا يعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر منها في كثير من الموارد ، فكثرة الأخبار التي يطمئن بصدورها غير مجدية ، إلّا على هذا التقدير.
قوله قدسسره : فلا أرى الظّن الاطمئناني الحاصل من الأخبار ... الخ (٢).
أقول : عدم كونها أقل عددا من تلك لا يستلزم اندفاع العسر ، وإن قلنا بكفاية الأخبار المصحّحة بعدلين في الفقه ، بحيث يرجع في موارد فقدها إلى الاصول ، لأنّ العمدة فيما يندفع به العسر إنّما هو الأخذ بالقواعد الكلية النافية للتكليف ، كأصالة البراءة وقاعدتها ، وقاعدة الحلّ والاباحة والطهارة ، فعلى القول بحجّية الأخبار المصحّحة بعدلين ، يرجع في جميع هذه الموارد إلى الاصول النافية للتكليف ، وعلى تقدير تبعيض الاحتياط يجب الاحتياط في الجميع ، إلّا إذا اطمئن بنفي التكليف فيها بالخصوص ، لا بعنوان كونها مشكوكة الحكم ، وامّا بهذا العنوان فهو ظنّ في مسألة اصولية لم يعلم حجّيته ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : فإنّ ادعاء ذلك ليس كل البعيد (٣).
أقول : بل قريب جدّا ، لأنّ علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف نشأ ممّا علم بالضّرورة من الدين ، من اشتراكنا مع الحاضرين في زمان النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام في
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٥٣ سطر ١٨ ، ١ / ٥٠٧.
(٢) فرائد الأصول : ص ١٥٣ سطر ٢٤ ، ١ / ٥٠٨.
(٣) فرائد الأصول : ص ١٥٤ سطر ١٩ ، ١ / ٥١٠.