الرواية ، فانّ المتبادر منها إرادة ما لا يعلمونه ، لا ما لا يعلمون تكليفهم بالنسبة إليه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : ودلالته على المطلوب أوضح من الكلّ ... الخ (١).
أقول : ويمكن الخدشة في دلالته ، بأنّ مفاده ليس إلّا أنّ الأصل في الأشياء ـ قبل أن يرد فيها النهي ـ الإباحة لا الخطر ، وهذه مسألة اخرى أجنبية عمّا نحن فيه ، إذ المقصود في المقام إثبات الرخصة فيما شكّ في أنّه هل ورد فيه نهي واختفى علينا أم لا؟
ويمكن دفعها بأنّ المقصود بها بحسب الظاهر إرادة الحكم الفعلي ، عند عدم العلم بحرمة شيء ، فالمراد بعدم ورود النهي فيه ، عدم وصوله إلى المكلّف ، لا عدم وروده في الواقع ، وإلّا لكانت ثمرته علمية لا عمليّة ، وهو بعيد عن سوق الاخبار.
نعم ، لو كانت الرواية صادرة عن النبي صلىاللهعليهوآله في صدر الشريعة قبل إكمالها ، لكان المتّجه حملها على إرادة المعنى المزبور ، حيث يترتّب عليها حينئذ ثمرة عملية ، وهذا بخلاف ما لو صدرت عن الأئمّة عليهمالسلام بعد إكمال الشريعة وورود النهي في جميع المحرّمات الواقعية ، ووصوله إلى أهل العلم الذين لا يختفى عليهم شيء من النواهي الشرعيّة ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : إلّا أنّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير ... الخ (٢).
أقول : يعني سواء حملناها على الشّبهة الموضوعية أو الحكمية.
وتوضيح ما يرد على الرواية من الإشكال : إنّه إن اريد بالجهالة في قوله عليهالسلام
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٩٩ سطر ٢٣ ، ٢ / ٤٣.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٠٠ سطر ١٣ ، ٢ / ٤٥.