قوله قدسسره : لمن توضّأ غفلة ... الخ (١).
أقول : التقييد بالغفلة لأن يتأتى منه قصد التقرّب.
قوله قدسسره : نعم صرّح غير واحد من المعاصرين ... الخ (٢).
أقول : مقتضى إطلاق القول المحكيّ عنهم جواز العمل بالأصلين المتنافيين ، ولو مع استلزامه طرح قول المعصوم من حيث العمل ، كما لو اختلفت الأمّة في كفّارة النذر مثلا بين وجوب العتق مثلا أو وجوب الصوم ، كذلك حيث يعلم إجمالا أنّ أصالة عدم وجوب العتق ، وعدم وجوب الصوم أحدهما مخالف للواقع ، فإذا جاز العمل بكليهما ، جازت مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال من حيث العمل.
قوله قدسسره : لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد (٣).
أقول : يعني أنّه وإن أثّر في بطلان القياس ، إلّا أنّه لا يؤثّر في عدم جواز العمل بالأصلين ، لأنّ مناط الجواز وعدمه لزوم المخالفة العملية وعدمه ، سواء كانت في الشّبهة الموضوعية أو الحكمية ، فالمانع عن الرجوع إلى الاصول مخالفة الشارع من حيث العمل ، من دون فرق بين المقامين.
قوله قدسسره : فانّ ظاهر كلام الشيخ قدسسره ... الخ (٤).
أقول : الاستشهاد بكلام الشيخ قدسسره لجواز طرح قول الإمام عليهالسلام من حيث
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٩ سطر ٩ ، ١ / ٨٤.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٠ سطر ١٥ ، ١ / ٨٩.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٠ سطر ٢٢ ، ١ / ٩٠. وفي الأصل : لكن هذا الفرق غير مجد.
(٤) فرائد الأصول : ص ٢١ سطر ٢ ، ١ / ٩٠.