والبول والدّم وغيرها ، لأنّ كون هذا العنوان العامّ موضوعا للحكم بوجوب الاجتناب في الخطابات الشرعيّة محلّ كلام ، فتأمّل.
قوله قدسسره : فانّ كلّا منهما شاك في توجّه هذا الخطاب إليه (١).
أقول : الأولى التعبير بالتنجّز بدل التوجّه ، لأنّ توجّه الخطابات الواقعية إلى المكلّفين غير مشروط بالعلم بها ولا بموضوعاتها.
امّا الثاني : فلمخالفته لظواهر أدلّتها.
وامّا الأوّل : فغير معقول ، لتأخّر مرتبة العلم عن توجيه الخطاب ، وإنّما المشروط بالعلم تنجّزه ، بمعنى عدم كون المكلّف معذورا في ترك امتثاله ، فالتعبير بالتوجّه لا يخلو عن مسامحة.
قوله قدسسره : دخل في المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا ... الخ (٢).
أقول : يعني يخرج حينئذ عن محلّ الكلام ، إذ لا عبرة بإجمال الخطاب ، بعد أن تولّد منه علم تفصيليّ بالحرمة ، كما عرفته آنفا.
قوله قدسسره : وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن (٣).
أقول : بأن قلنا بأنّ الإدخال يحصل بالحمل الذي هو فعل آخر مقارن للدّخول الذي يتحقّق بالمشي إلى المسجد ، لا بمشيه حاملا حتّى يتّحد الفعلان في الوجود ، فحينئذ يكون بمنزلة ما لو أوجد كلّا منهما بفعل مستقل متمايز عن الآخر لا بالحمل ،
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٢ سطر ٢٣ ، ١ / ٩٦.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٣ سطر ٣ ، ١ / ٩٧.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٣ سطر ٤ ، ١ / ٩٧.