عرفيا للفظ ؛ لعدم القرينة عليه ، ومجرّد عدم محمل لا (١) للّفظ غيره (٢) لا يقتضي الحمل عليه بعد إمكان عدم إرادته (٣) من اللفظ واقعا ، وقطعيّة السند لا تقتضي أزيد من أنّ الظاهر غير مراد ، وأمّا أنّ المراد ما هو؟ فلا دليل عليه ؛ غاية الأمر أنّه متعين على فرض إرادة شيء ، وهذا لا يكفي.
والحاصل : إنّ اللازم الأخذ بما هو معلوم أنّه مراد واقعا أو كان من المداليل التي يساعد على فهمها العرف ، بحيث يحكم بمجرد العلم بعدم إرادة الظاهر أنّه هو المراد بمقتضى قواعد الاستعمال ، والمفروض أنّه ليس كذلك ؛ فلا وجه للأخذ به والبناء عليه (٤) ، فهو ممّا ليس عليه شاهد عقلي ، ولا فهم عرفي ، ولا يعلم كونه مطابقا للواقع.
هذا ولكنّ الأقوى الاعتبار ؛ لأنّ العرف وإن كان لا يساعد على إرادته أولا ، ومن حيث هو ؛ لفرض بعده وعدم قرينة عليه ، إلا أنّه بعد العلم بعدم إرادة الظاهر ، وفرض قطعيّة الصدور بجعله من المداليل للّفظ ، ولا يعتنى باحتمال عدم إرادة شيء من اللفظ أصلا ، وكون الفساد الكلام (٥) لمصلحة من المصالح مثلا : إذا قال أكرم زيدا ، وأيضا قال لا تكرم زيدا (٦) ، فالعرف وإن كان لا يساعد أولا على إرادة الإباحة من الطلبين لبعدها ؛ إلا أنّه إذا لاحظ قطعيّة الصدور وفرض العلم بعدم إرادة الكراهة أو الاستحباب يرجع ويقول بتعين إرادة الإباحة ، ولا يعني باحتمال عدم إرادتها واقعا بأن يكون إلغاء كلا الخطابين أو أحدهما مصلحة من المصالح ، وهذا مورد افتراق القطعيين أو الظنيين (٧) ، حيث إنّه في الظنيين لا يؤخذ بمثل هذا التأويل بل يرجع إلى المرجّحات السنديّة.
__________________
(١) لا توجد كلمة «لا» في نسخة (ب).
(٢) لعل المقصود أنّه لا يصح الحمل بمجرد عدم محمل للفظ غير ما هو موجود ، بل يحتاج الحمل إلى قرينة معينة بالإضافة للصارفة.
(٣) ويمكن إفادته.
(٤) لا توجد كلمة «عليه» في نسخة (ب).
(٥) في نسخة (ب) هكذا : وكون إلقاء ، وهو الأصح المناسب للسياق.
(٦) في نسخة (ب) هكذا : «وقال لا تكرم زيدا أيضا».
(٧) في نسخة (ب) : والظنيين.