بملاحظة الأخبار والجمع بينها (١).
وعن بعض الأفاضل (٢) أنّه قال ـ بعد ذكره الوجوه المذكورة ـ أنّها إنّما تجري بناء على اعتبار الأخبار من باب الظن الخاص ، وأمّا على الظن المطلق فليس في البين حجّة مجعولة حتى يختلفا عند التعارض ؛ بل لا بدّ في الخبرين الواقعين في المسألة الفرعيّة من التوقف والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما ؛ لا الثالث ، ولحصول (٣) الظن بنفيه ؛ قال : لكنّ هذا إذا قلنا بأنّ نتيجة الانسداد (٤) حجيّة الأسباب والأمارات ، وأمّا بناء على كون حجيّتها صفة الظن فلا تعارض في البين ؛ بل المرجع الظن الحاصل من أيّهما كان ، ثمّ قال : وحينئذ فلا وجه لما في القوانين من التخيير ؛ سيما مع نسبته إلى محققي الأصحاب ، مع أنّه من القائلين بالظن المطلق ، ولعلّه (٥) لذا ربّما يوجه كلامه بأنّ حكمه التخيير من جهة حصول الظن من إخباره ، ولكنّه يتم إذا كان مفادها التخيير بين الخبرين لا الحجّتين المتعارضتين ، فعلى الثاني لا يتم ؛ إذ لا حجّة (٦) في البين كي تجري الأخبار.
فالأولى أن يوجّه كلامه بأنّه لمّا كان المرجع عنده في الشبهات حتى المقرونة بالعلم الإجمالي هو البراءة ، فاللازم على أصله التخيير الذي مرجعه إلى البراءة عن التعيين ، وهذا عين التخيير في العمل ، إذ ليس مراده التخيير في الفتوى ؛ انتهى.
قلت : قد عرفت ما فيه ممّا ذكرنا ، وأنّ إيراده على المحقق القمي (قدسسره) (٧) ليس في محلّه ، مع أنّه ـ بناء على ما ذكره ـ ورود الإيراد عليه إنّما هو في ذكر أحكام التعارض كليّة ؛ لا خصوص حكمه بالتخيير ؛ لأنّه من القائلين باعتبار صفة الظن لا الأسباب والأمارات النوعيّة.
__________________
(١) لا توجد هذه الكلمة «بينها» في نسخة (ب).
(٢) الفصول الغرويّة : ٤٢٧.
(٣) في نسخة (ب) هكذا : لحصول.
(٤) في نسخة (د) : حجيّة دليل الانسداد.
(٥) لا توجد هذه الكلمة «ولعله» في نسخة (ب).
(٦) في نسخة (د) : حجيّة.
(٧) أثبتنا هذا من نسخة (د).