عرفت ، كما لا يضرّ عدم تعرضها للمرجّحات أو بعضها ، وإطلاقها في التخيير ولو مع وجود المرجح بعد وجود الدليل على وجوب الأخذ بها ، فلا وجه للخدشة فيها من هذه الجهة كما صنعه المحقق القمي (رحمهالله).
الطائفة (١) الثالثة (٢) : الأخبار الدالة على التوقف والاحتياط ، وهي أخبار :
منها : العمومات الدالّة على وجوب التوقف عند الشبهة أو الاحتياط (٣) ؛ فإنّ الخبرين المتعادلين من أفرادها قطعا ، كما يدلّ عليه ذيل المقبولة ؛ حيث علل الإرجاء بقوله : «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
ومنها : ذيل المقبولة (٤) حيث قال فيها : «.. إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» ، وفي (٥) ظاهر الإرجاء فيها إرجاء الواقعة ، وعدم فصل الخصومة بعد تساوي الخبرين ، فيكون المراد التوقف في مقام العمل والاحتياط ، خصوصا بملاحظة التعليل ؛ لكنّ الظاهر الاختصاص بحال الحضور ، وإمكان الرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، كيف؟ ولا يعقل إرجاء الدّين والميراث إلى الأبد ، والاحتياط غير ممكن إلا بالصلح .. ونحوه ، ولا دلالة فيها عليه ، نعم موردها مختص بالدّين والميراث ، لكن لا يضرّ بعدم (٦) الحكم ـ كما تخيّله المحدّث الاسترابادي ـ وقرّره عليه بعض الأفاضل ، إمّا لما ذكره المحقق القمي (رحمهالله) من أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد ، إذ التعليل عام ، وإمّا لأنّ الظاهر من سياق الخبر عدم الاختصاص ، وكون الحكم المذكور فيه (٧) لكل خبرين متعارضين ، ولذا يتعدى الاسترابادي إلى سائر حقوق الناس (٨) ، وعمل
__________________
(١) للتناسب مع ما ذكره سابقا من كونها عدّة طوائف : كتبنا هنا كلمة «طائفة» بدل «فرقة».
(٢) في نسخة الأصل كتبت الثانية ، إلا أنّها في النسخة (ب) و (د) كتبت الثالثة ؛ وهو الصواب.
(٣) وهي كثيرة لا تحصى ؛ فلاحظ الوسائل : ٢٧ / الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي : الحديث ١ و ٢ و ١١ و ١٣ و ١٥ و ٢٣ و ٢٧ و ٤٣ و ٥٠ وغيرها.
(٤) تقدم تخريجها.
(٥) لا توجد كلمة «في» في نسخة (ب) و (د).
(٦) في نسخة (ب) : بعموم ، وهو المناسب للمقام.
(٧) لا توجد في نسخة (ب).
(٨) هكذا في النسخ.