من قبيل المثال الأول ـ أعني أكرم العلماء ـ المطلق بالنسبة إلى يوم الجمعة والسبت ، ولا تكرم النحويين كذلك ؛ إذ المفروض أنّ ملاك تقديم (١) المقبولة خصوصيّة موضوعها ، وهي بعد بحالها ، فيجب العمل بها بالنسبة إلى زمان الحضور والغيبة ، نعم إذا فرضنا أنّها أظهر في خصوص زمان الحضور ؛ بخلاف أخبار التخيير فإنّها أظهر في زمان الغيبة ، كما هو كذلك واقعا ، فلا تقدّم إلا في خصوص زمان الحضور ؛ لكنّ المفروض الإغماض عن هذه الحيثيّة ، وإلا فقد ذكرنا هذا سابقا في الإيراد الثالث.
والحاصل : أنّ مفاد أخبار التخيير ـ على هذا ـ التخيير (٢) في زمان الغيبة في كل شيء ، والمقبولة تقول في خصوص حقّ الناس يجب التوقف ـ غيبة وحضورا ـ فيقدم وإن كانت (٣) أخبار التخيير أخص من حيث الزمان الذي هو مفاد الإطلاق ، وإذا قدّمنا جمع الاسترابادي ؛ فالنسبة بين مطلقات التخيير بعد التخصيص ، ومطلقات التوقف من قبيل المثال الأخير ، إذ ملاك تقديم الثانية أظهريّتها في خصوص زمان الحضور وأظهريّة (٤) الأولى في الغيبة ، وهي بعد باقية ، وإن خصّ موضوع الثانية بخصوص حقّ الله ، فتدبّر.
ثامنها : إنّ ما ذكره ثانيا في الجواب عن السؤال من أنّ العموميّة لا تضر بعد عدم كون زمان الحضور موردا للإبتلاء ؛ فكأنّه خاص ، فيه ما لا يخفى ؛ إذ في مفاد الأخبار لا يتفاوت مورد الابتلاء وعدمه ، ولا يلحق بالخاص بلحاظ عدم الابتلاء بالنسبة إلى بعض موارده ، وهذا واضح.
ولعلّ المراد شيء آخر لم يلتفت إليه الناقل ، فتدبّر.
وتحقيق الحال : أنّ يقال إنّ أخبار التوقف أخص مطلقا من أخبار التخيير ، وذلك لأنّ مفادها ليس وجوب الاحتياط بل إرجاء الواقعة ، وعدم التعرض لها نفيا وإثباتا ، وفعلا وتركا إلى ملاقاة الإمام عليهالسلام ، ومن المعلوم أنّ هذا المعنى يختص بزمان
__________________
(١) في النسخة (ب) و (د) : تقدم.
(٢) في نسخة (ب) : على هذا يصير التخيير.
(٣) في النسخ : وإن كان.
(٤) في نسخة (ب) : في أظهريّة.