السنّ ، والأخرى على أنّها للأكبر من حيث الاحتلام ـ أي البلوغ ـ فلا يجوز له اختيار إحداهما مجتهد إن كان أحدهما (١) إلا برضا الآخر ، ومع الاختلاف فالمرجع حكم القاضي ، وإن كان كلّ منهما أو أحدهما مجتهدا إلا أن يكون هو أعلم من القاضي وكان الآخر مقلّدا (٢) ؛ للزوم تقليد الأعلم على الوجه السابق ، وأمّا في الإفتاء لعمل الغير (٣) ؛ فهل يجب عليه الإفتاء بالتخيير أو بما اختار أو يتخيّر بينهما؟ وجوه ؛ [و](٤) قبل الشروع في بيان الحال لا بأس بذكر أمور لعلّ لها دخلا في تحقيق المطلب :
أحدها : [لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين] لا (٥) إشكال في اشتراك جميع المكلّفين في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ـ ظاهريّة وواقعيّة ـ وأنّ العامي يقلّد المجتهد فيها ، وتصوير الشركة والتقليد في الأحكام الواقعيّة واضح ، وأمّا في الأصول ؛ فيمكن تصوره بوجهين :
أحدهما : أنّ الحكم الظاهري ثابت في موارد الأصول من حيث هو ، ولو قبل شكّ المجتهد وقبل مراجعته ؛ ففي مورد لو تفحّص المجتهد يشك (٦) في التكليف وليس عليه دليل يكون الحكم الظاهري البراءة ، ويكون مشتركا بين المجتهد والمقلّد ، وكذا في مورد يكون له حالة سابقة وليس على خلافها دليل فبعد الفحص يظهر أنّه كان الحكم على وفق الحالة السابقة .. وهكذا فيكون للأحكام الظاهريّة نوع ثبوت واقعي ، ولا يعتبر الشك الفعلي في أصل ثبوتها في تلك المرتبة ، بل هو معتبر في فعليّتها ، وعلى هذا فتكون مثل الأحكام الواقعيّة ثابتة في حدّ نفسها ، والمجتهد يبحث عنها فمرّة يصيب ومرّة يخطئ ، أو نقول : الحكم الظاهري هو ما يحصل للمجتهد بعد الفحص ، فلا يتطرق إليه الخطأ ، فيكون هذا وجه فرق بينه وبين الحكم الواقعي ، فشأنيّته بمقدار عدم تقيّد تحققه في حدّ نفسه بالشك الفعلي لا أنّه (٧)
__________________
(١) هكذا في النسخ ؛ والصواب : إن كان أحدهما مجتهدا ، أو : ولو كان أحدهما مجتهدا ...
(٢) في نسخة (د) : مقلدا له.
(٣) لم ترد كلمة «لعمل الغير» في نسخة (ب).
(٤) أضيفت من نسخة (د).
(٥) في نسخة (ب) و (د) : إنّه لا إشكال ...
(٦) هكذا في النسخ.
(٧) في نسخة الأصل هكذا : إلا أنّه ، وفي نسخة ب : كما في المتن ؛ لمناسبته لمقتضى المطلب.