خصوص (١) كلّ منهما من حيث إنّه مفاد خصوص كل من الخبرين ، فتدبّر.
ثمّ إنّا وإن أطلنا زمام الكلام في المقام إلا أنّه ـ بحمد الله العلّام ـ أوضحنا سبيل المسألة وأطرافها بالتمام ، فعليك بالأخذ والاغتنام.
[التخيير بدوي أم استمراري؟]
[التنبيه] الثاني (٢) : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري ، وجوه (٣) :
ثالثها : أنّه بدوي إلا مع قصد الاستمرار.
ورابعها : العكس ؛ يعني أنّه استمراري إلا مع قصد البدويّة ، وربما ينقل هنا احتمال آخر وهو التفصيل بين مقام الحاجة فبدوي ، وبين ما قبل زمان الحاجة فاستمراري.
وأنت خبير بأنّ هذا الاحتمال إنّما هو من فروع القول بالبدويّة ، فإنّه بعد البناء عليها لا بدّ من بيان أنّ المدار على مجرّد الأخذ ، أو مجيء زمان الحاجة ، أو على العمل ؛ بمعنى أنّه قبله له الرجوع لعدم اللزوم بمجرّد الأخذ ، أو بمجرّد مجيء زمان الحاجة.
وكيف كان ؛ الحق وهو (٤) القول بأنّه استمراري مطلقا ؛ وذلك لأنّ الدليل عليه إمّا الأخبار أو حكم العقل ـ بناء على أنّ مقتضى القاعدة هو التخيير (٥) ـ وعلى التقديرين فهو استمراري.
أمّا على الأول ؛ فلأنّها مطلقة في التوسعة والتخيير ، ومقتضاها ذلك ، خصوصا
__________________
(١) في نسخة ب هكذا : والثاني في خصوص ...
(٢) تقدّم التنبيه الأول منها في ص ٢٧١.
(٣) أحدها : أنّه بدوي مطلقا ، وثانيها : أنّه استمراري مطلقا.
(٤) في نسخة (ب) و (د) : هو.
(٥) الوجه في التقييد بهذا البناء هو أنّه لو كان التخيير على خلاف القاعدة لاقتصر فيه على مورد مخالفته للقاعدة ، ويرجع للقاعدة بما تفيده في تلك الموارد ، وليس في ذلك مشاحة من كون دليل التخيير عقليّا ؛ إذ هو من باب ضيق فم الركيّة ، فنفس حكم العقل من الأول وجد ضيّقا ، لا أنّه تخصيص في حكم العقل والممنوع منه الثاني لا الأول.