على النشر ، وفي يوم آخر الآخر في الواقعة الواحدة (١) ، وكذا في مسألة التقليد بناء على جواز العدول ، ولذا ذكروا عدم جواز نقض الفتوى في مثل المقام ، ولو تبدل رأيه ، وذلك للزوم الهرج والمرج وانصراف الأخبار عن مثله ، إلا أن يقال : نمنع الانصراف ، والمحذور المذكور ممنوع ؛ لقلّة الابتلاء بمثل ما ذكر خصوصا في مقامنا حيث إنّ الخبرين المتعادلين في غاية القلّة ، والهرج والمرج التقديري لا اعتبار به فيجوز العدول في الواقعة الواحدة الجزئيّة أيضا ، كما هو المفروض إلا إذا استلزم القطع بالمخالفة للواقع ، كما لو فرضنا أنّ أحد الخبرين قال يجب الجهر بالبسملة وقال الآخر يجب الإخفات ، فلو عمل بهما في صلاة واحدة يقطع بالبطلان إذا علم إجمالا أنّ الحكم (٢) مفاد أحدهما ، وليس خارجا عنهما.
السادس : بناء على الاستمراريّة (٣) قلنا سابقا إنّه لا تضر المخالفة القطعيّة الواقعيّة التدريجيّة فلو دلّ أحد الخبرين على وجوب القصر في الأربعة فراسخ والآخر على الإتمام فله اختيار أحدهما بالنسبة إلى الظهر والآخر بالنسبة إلى العصر أو العشاء ، إلا أنّه بعد الفراغ عن الأخير يعلم إجمالا أنّ عليه صلاة فيجب عليه الاحتياط بإعادتهما أو قضائهما ، ولا يثمر الترخيص الشرعي الذي هو لازم التخيير في رفع مقتضى الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ؛ لأنّ حجيّة الخبرين في المقام على حدّ حجيّة سائر الأخبار ، والمفروض أنّها ـ بعد كشف الخلاف ـ لا تثمر في الإجزاء على التحقيق ، ففي المقام أولى ، ولا يتوهّم أنّه بناء على هذا ينبغي أن لا يحكم بالاستمرار من الأول ؛ لأنّ الوصول (٤) بمقتضاه موجب للإعادة وعدم الكفاية ، وذلك لأنّه لا مانع من الأخذ بكلّ من الحكمين في مورده ، فقبل حصول العلم الإجمالي نعمل بمقتضى التخيير ، وبعد حصول العلم الإجمالي نعمل بمقتضى من (٥) الاحتياط (٦) ، ولا بأس به ، لكنّ الإنصاف أنّه بالنسبة إلى الظهر والعصر في
__________________
(١) في نسخة (ب) : والآخر في يوم آخر.
(٢) في نسخة (ب) : أنّ الحكم الواقعي.
(٣) في نسخة (ب) : استمراريته.
(٤) في نسخة (د) : العمل.
(٥) في نسخة (د) : وبعد حصول العلم نعمل بمقتضاه من الاحتياط.
هكذا في النسخ.