ويمكن أن يقال : إنّ المراد (١) على ما وقع في الخارج من العمل ، وكذا الكلام في وجوب القضاء عليه حينئذ وعدمه ؛ ثمّ إنّ هذه الوجوه وجملة من هذه الفروع تجري في التقليد إذا كان هناك مجتهدان متساويان وكذا في سائر الأمارات بناء على القول بالتخيير بين متعارضاتها بتنقيح مناط الأخبار ، فتدبّر.
الرابع (٢) : [قال في المناهج : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح] قال في المناهج (٣) : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح ولا يمكن المصير إلى التخيير لمانع كاجتماع أو غيره ويجب الرجوع حينئذ إلى الأصل اذ لا شك انّ أخبار التخيير مخصصة بغير ما دلّ الدليل على انتفائه فلا يمكن العمل هنا باخبار التخيير ولا بالمتعارضين معا ولا بواحد معيّن لعدم المرجّح (٤) فيجب الطرح والرجوع إلى الأصل لعدم العلم بالناقل عنه ، انتهى.
قلت : هذا الفرض إنّما ينفع فيما ذكره إذا كان ذلك المانع مانعا عن التخيير في الظاهر أيضا كأن يكون الإجماع على أنّ حكم المسألة في الظاهر أيضا غير التخيير أو كان هناك مانع عقلي كذلك ، وإلا فلو فرضنا أن الإجماع إنّما هو على أن الحكم الواقعي غير التخيير فلا يضر ، بل في غالب المقامات نعلم أنّ الحكم الواقعي غير التخيير ومع ذلك نحكم به في الظاهر ؛ لكن الإجماع على الوجه المذكور (٥) بعيد الاتفاق بل عديمه ، بل في غير المقام أيضا ليس لنا مورد يكون الإجماع على خلاف الحكم العملي الظاهري ، ولذا يقولون لا يتحقق الإجماع المركب في الظاهر وعلى (٦) خلاف مقتضى الأصول ، فتدبّر!
وأمّا غير الإجماع فلا نعقل (٧) مانعا عن التخيير في الظاهر في مقام من مقامات تعارض الخبرين ؛ نعم في مورد النزاع والتخاصم في الماليّات لا يمكنه التخيير ، لكن قد عرفت سابقا أنّ التخيير حينئذ للقاضي فقط ؛ لأنّ القضاء عمله ولو فرض في
__________________
(١) في نسخة (ب) و (د) : المدار.
(٢) هكذا ورد العدد في النسخ ؛ ولعله اشتباه ، أو سقط الثالث منها.
(٣) مناهج الأصول : ٣١٩ حجري.
(٤) في المصدر : لاستلزامه الترجيح بلا مرجح.
(٥) في نسخة (ب) : على خلاف الوجه المذكور.
(٦) في نسخة (ب) : على خلاف ، بدون الواو.
(٧) في نسخة (ب) : فلا يعقل.