العمليّة في المسألة الفرعيّة (١) أيضا ، وكذا مع كون مقتضى القاعدة أولا التخيير فعلى التقادير المذكورة يصح إطلاق القول بأنّ المرجع الأصل في المسألة الفرعيّة.
وأمّا بناء على أنّ مقتضى القاعدة الاحتياط فلا بدّ من العمل عليه ولا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي ؛ لما عرفت من أنّ الإجماع إذا منع عن التخيير فالمرجع الأصل في تعارض الخبرين.
فإن قلت : مقتضى القاعدة الاحتياط مطلقا ؛ وذلك لأنّه إذا كان الاجماع مانعا عن التخيير فتكون أخبار التوقف بلا مانع عن شمول المورد ، والمفروض أنّا لم نعمل بها من جهة معارضتها مع أخبار التخيير.
قلت : إذا قلنا إنّ أخبار التوقف لا دلالة لها على المقام بدعوى أنّها ظاهرة في التوقف في الفتوى مثلا ، وأنّها غير معارضة لأخبار التخيير فلا إشكال ، وإن كنّا قد طرحناها سندا أو دلالة بعد فرض تماميّتها من الحيثيتين من حيث هي بسبب التعارض ، فبناء على مذهب النراقي (٢) ـ حيث يلاحظ النسبة بين المتعارضين بعد التخصيص ـ فالأمر كما ذكرت ، حيث إنّ أخبار التوقف حينئذ لا مانع عنها مع أنّ المفروض تماميّتها سندا ودلالة ، إذ (٣) من المعلوم أنّه يطرح من الخبر بقدر المعارض ، وكذا إذا قلنا إنّ أخبار التخيير منصرفة عن بعض الصور مثل الصورة السابقة التي فرضناها بأن يكون المانع من التخيير الانصراف في الأخبار أو عدم إمكان الحكم به من حيث هو ؛ إذ حينئذ تخرج هذه الصورة عن مورد المعارضة مع أخبار التخيير ، فتكون أخبار التوقف بلا معارض ، لكن قد عرفت عدم وجود مورد لا يمكن فيه التخيير من حيث هو ، والإجماع على عدمه لا يضر بدلالة الأخبار من حيث هي ، فبملاحظتها تطرح أخبار التوقف ولو لم يعمل بأخبار التخيير أيضا من جهة ورود المخصّص وهو الإجماع المفروض.
__________________
(١) في نسخة (د) بعدها هكذا : كما هو ظاهر كلامه ؛ وذلك لأنّ مقتضى عدم شمول أخبار التخيير للمقام المشي على طبق القاعدة في تعارض الخبرين ، لا الرجوع إلى الأصل في المسألة الفرعية أيضا ...
(٢) مناهج الأصول : ٣١٧ ، عوائد الأيام : ٣٤٩ ـ ٣٥٣.
(٣) في نسخة (د) : ومن المعلوم.