إلى مورد الخبرين وبعد الترجيح يرتفع الإجمال ، وإن كان بين مقامنا والترجيح فرق في الجملة ؛ نعم بناء على أنّ التخيير عمليّ صرف وأنّ الشارع حكم في مورد الخبرين بكذا فلا يرتفع الإجمال ؛ لأنّ مختاره ليس ناظرا إلى تعيين الواقع أصلا ، فتدبّر وتأمّل في الأطراف فإنّ المسألة غير معنونة ، وما ذكرت كان من بادي النظر.
السابع : [بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير]
بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير فلا إشكال في حكم غير الأخبار أيضا ، وأمّا بناء على أنّه خلاف القاعدة وبمقتضى الشرع فلا بدّ من القصر على خصوص الخبرين ، ولا يتعدّى إلى سائر الأمارات من غير فرق بين ما يكون من مقدمات الاستنباط كتعارض اللّغويّين أو الناقلين للعرف وتعارض الجارح والمعدّل في الرجال وغيره ، بل وكذا في الآيتين من حيث الدلالة والإجماعين المنقولين والشهرتين المنقولتين .. إلى غير ذلك.
ودعوى أنّ الناقل للإجماع مخبر عن الإمام عليهالسلام كما ترى ؛ إذ الظاهر من الخبرين غير ذلك فالتعدي إليها أو إلى بعضها قياس والمناط غير معلوم بل الظاهر من قوله عليهالسلام (١) «من باب التسليم ..» القصر على الخبر المصطلح ، وهذا واضح.
وذكر بعض الأفاضل (٢) وجها للتعدي إلى نقل المخبرين عن المجتهدين (٣) بأنّ كون (٤) المقلّد مخيّرا في العمل بأيّهما لوجود المناط وأنّ الفتوى في حق العامي بمنزلة قول الإمام عليهالسلام (٥) ، وبعموم (٦) أدلّة النيابة ؛ فإنّه يقتضي أن يكون الفقيه مثل الإمام عليهالسلام في أنّه إذا تعارض الناقلون لقوله يكون الحكم التخيير ، وهو كما ترى! إذ لا دخل لأدلة النيابة بالمقام ؛ إذ ليس هذا من المناصب للإمام عليهالسلام ومن الأمور الراجعة إليه من حيث إنّه وليّ على المسلمين ، والمناط مشكوك مع إمكان أن يقال إنّ (٧)
__________________
(١) من قوله «كما ترى» إلى قوله «من باب التسليم» غير موجود في نسخة (د).
(٢) هو الميرزا الرشتي في بدائعه عن مفاتيح الأصول.
(٣) في النسخة (ب) : عن المجتهد.
(٤) في نسخة (ب) و (د) : يكون.
(٥) ورد بعدها في نسخة (ب) و (د) : للمجتهد ، ولعموم ...
(٦) لا توجد كلمة «وبعموم» في نسخة (د).
(٧) لا توجد في نسخة (د) كملة «إنّ».