الأمر كذا (١) من غير إسناد إلى النقل ، ولذا يجرون أحكام التراجيح في جميع هذه المذكورات ، فتدبّر.
الثامن : [قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر]
قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر لندرة وجود الخبرين المتعارضين المتعادلين بل يمكن أن يحكم بعدم وجوده.
قلت : هو كذلك بناء على التعدي عن المرجّحات المنصوصة والحكم بالترجيح لكل ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع ، لكن مع عدم التعدي فليس كذلك خصوصا بالنسبة إلى ما يستفاد من الأخبار ممّا لم يتعرض لها الفقهاء أصلا من الفروع والأحكام التي لا يمكن تحصيل الظن بها من الشهرة والشذوذ .. ونحوهما.
هذا ولكن ينافي ذلك كثرة الأخبار الواردة في التخيير فإنّه يبعد صدور هذه الأخبار مع عدم المورد لها أو قلّة المورد (٢) فيكشف هذا إمّا عن التعدي عن المرجّحات المنصوبة (٣) أو كون الترجيح على وجه الاستحباب كما قد يقال ، أو نحو ذلك ، وقد يقال ـ في وجه عدم الثمر أو قلّته ـ إنّ العلماء لم يحكموا (٤) في موضع من المواضع من جهة التعارض والعمل بهذه الأخبار ، بل في كل مورد حكموا به فقد حكموا بالتخيير الواقعي ، مثل مسألة منزوحات البئر وذكر سجود الله (٥) معه ونحو ذلك ، وليس ببعيد ؛ لأنّ التنافي بين وجوب كل منها بعد وحدة الحكم والتكليف إنّما هو الاطلاق والتقييد بناء على ما هو التحقيق من كون التعيين أي الوجوب العيني مستفادا من إطلاق الأمر لا من حاقّ المدلول ، فعلى هذا يمكن (٦) الحكم بالتخيير الواقعي مقتضى الجمع بين الخبرين فلا يكون من مورد التخيير من جهة الأخبار.
قلت :
__________________
(١) في نسخة (د) : كذا مثلا.
(٢) في نسخة (د) : أو قلته.
(٣) في نسخة (ب) و (د) : المنصوصة.
(٤) بعدها في نسخة (ب) : بالتخيير.
(٥) في نسخة (د) : سجود السهو معه.
(٦) في نسخة (د) : يكون. والظاهر أنّه الصواب.