أولا : قد يكون عدم التخيير الواقعي معلوما بل هو الغالب في موارد تعارض الأخبار.
وثانيا : إنّ الجمع الذي ذكره من الجمع غير العرفي الذي لا يرفع موضوع التعارض إذ العرف يفهم التنافي والتعارض بين قوله عليهالسلام : «انزح ثلاثين» وقوله عليهالسلام (١) : «انزح أربعين» ، ولا يفهم التخيير بينهما ، خصوصا مع الإشكال المعروف في التخيير بين الأقل والأكثر (٢) ، ألا ترى أنّ مثل هذا الجمع ممكن فيما إذا كان أحد الخبرين آمرا والآخر ناهيا ؛ لأنّه يمكن حمل كل منهما على الرخصة مع أنّه في خصوص (٣) النصوص جعل من المتعارضين وحكم فيه بالتخيير أو التوقف.
وثالثا : إنّ ما ذكر (٤) إنّما يتم في خصوص المورد كما اعترف به ، وأمّا في سائر الموارد من الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة (٥) فلا يتم فيه هذا الوجه من الجمع.
فالأولى في بيان عدم الثمر ما ذكرنا من أنّه بناء على التعدي عن المرجّحات المنصوصة لا مورد إلا والمرجّح موجود لأحدهما فلا يتحقق التعادل ، إذ لا أقل من الظن الخارجي بأحد الطرفين.
التاسع : [إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان] إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان سواء أسند كلّا منهما إلى الإمام عليهالسلام مستقلا كأن يقول قال الإمام عليهالسلام كذا ، وقال أيضا كذا أو لا بأن ينقل عنه كلاما يكون ذيله معارضا لصدره (٦) فهل يحكم فيه بالتخيير ؛ لأنّه في قوّة خبرين متعارضين أو لا؟ الظاهر الأول ودعوى الانصراف ممنوعة ، ومن ذلك يظهر حال
__________________
(١) لا يوجد في نسخة (د) : صيغة التسليم على الإمام.
(٢) يقصد بالإشكال المعروف هو : أنّ وجوب الأقل بنحو بشرط لا ، ووجوب الأكثر هو الأقل بشرط شيء ، ولا يجتمع بشرط لا مع بشرط شيء ، فهما من المتباينين ، ولذا مال إلى هذا الأمر المحقق العراقي قدس سرّه في بعض بياناته ، إلا أنّه وجّهت عدّة إشكالات على هذا البيان ، بالإضافة لتوجه إجابات متعددة عن هذا الإشكال من قبل الأعلام وليس هنا محلها ، ومن أبرزها أنّ وجوب الأقل هو بنحو اللابشرط ووجوب الأكثر بنحو بشرط شيء ، واللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، فيمكن وجوب الأقل في ضمن الأكثر ، فتأمل!
(٣) لا توجد كلمة «خصوص» في نسخة (ب).
(٤) في نسخة (ب) : ما ذكره.
(٥) كلمة «والتكليفيّة» لا توجد في نسخة (ب).
(٦) في نسخة (ب) : لصدرها.