الرجوع فيها (١) إلى المرجّحات الغير الصدوريّة وعدمه ، وأمّا المرجّحات الصدوريّة فلا مورد لها ؛ لأنّ المفروض وحدة الراوي في جميع الطبقات.
العاشر : [في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي] لا إشكال في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي ، وعدم وجود المرجحات المعتبرة ، فلا بدّ أولا من التأمّل في أنّه هل هناك جمع عرفي أو لا ، ومن الفحص عن وجود المرجحات ؛ وذلك لوضوح كون المقام كسائر المسائل الأصوليّة ممّا لا يجوز البناء عليه إلا بعد الفحص ، فلا يجوز العمل بخبر العادل إلا بعد الفحص عن معارضه ، وما نحن فيه مثله ، بل هو هو ؛ لأنّ الرجحان في الخبر الأرجح معارض للمرجوح ، فلا يجوز العمل به ولو تخييرا إلا بعد الفحص عن معارضه مضافا إلى أنّ التخيير ـ سواء كان من جهة الأخبار أو حكم العقل ـ معلّق على عدم المزيّة لأحدهما كما هو واضح ، وأصالة العدم لا تجري إلا بعد الفحص وإن كانت الشبهة موضوعيّة ؛ لأنّها راجعة إلى الحكميّة الواجب فيها الفحص بالإجماع.
__________________
(١) في نسخة (د) : فيهما.