مختصا به.
أمّا في تعدد العنوان فواضح ، وأمّا في غيره فلبناء العقلاء على ترجيحه وعدم جعله معارضا بالآخر ، هذا في غير الترجيح التعبدي وأمّا فيه ففي صورة العلم به فهو الدليل.
[الأمر] الثاني : [دوران الأمر بين التعيين والتخيير]
ذكر الأصوليون في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير وجهين في أنّه يجب الأخذ بالمعيّن أو هو مخيّر ، وتحقيق الحال :
أنّه قد يفرض الدوران في التكاليف بين الأمارتين (١) ، وقد يفرض في الأدلة ، ولكل منهما صورتان إحداهما أن يكون المقتضى للوجوب أو للحجيّة موجودا لكل واحد من الأمرين وكان الشك في التعيين راجعا إلى الشك في سقوط الآخر عن الوجوب أو الحجيّة ففي التكاليف كالواجبين المتزاحمين إذا اقترن أحدهما بما يحتمل أن يكون موجبا لتقديمه ، وفي الأدلة كما إذا فرضنا شمول دليل الحجيّة لكل من المتعارضين بحيث يكون مقتضى القاعدة التخيير مثلا ، وشكّ من جهة وجود مزيّة في أحدهما لا سقوط (٢) الآخر عن الحجيّة.
الثانية : أن لا يكون المقتضى موجودا بأن علم من الأول وجوب شيء وشك في كونه واجبا معينا أو مخيّرا بينه وبين الآخر كما إذا علم بوجوب صلاة عليه ولا يدري أنّها الجمعة أو مخيّرا بينها وبين الظهر ، أو علم بحجيّة هذا الخبر عينا أو تخييرا بينه وبين الأخرى .. ففي الصورة الأولى من الدوران بين التعيين والتخيير في التكليف (٣) مقتضى القاعدة هو الحكم بالتخيير وعدم الاعتناء باحتمال التعيين ؛ لأنّ الشك في التعيين راجع إلى الشك في سقوط الآخر عن الوجوب والأصل عدمه.
وبعبارة أخرى : المرجح المشكوك الوجود أو المشكوك المرجحيّة على فرض وجوده أو اعتباره مانع عن وجوب الآخر والأصل عدمه من غير فرق بين أن يكون من جهة احتمال تعدد العنوان أو من جهة احتمال الأهميّة أو الآكديّة في الوجوب ؛
__________________
(١) في نسخة (ب) و (د) : الأمرين.
(٢) لا توجد كلمة «لا» في كل من النسخة (ب) و (د).
(٣) في نسخة (د) : في التكليفين.