المجعول ، فهناك يؤخذ بالقدر المتيقن من التكليف ، وهنا يؤخذ) (١) بالقدر المتيقن من الحجيّة ، فمسألة الحجيّة نظير مسألة الوجوب في الصورتين ، والفرق الموجود في الصورة الثانية إنّما جاء من قبل أنّ الأصل في الحجيّة إذا كان هو العدم فلازمه التعيين ، وفي التكليف إذا كان هو العدم فلازمه التخيير.
[الأمر] الثالث : [مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط]
قد عرفت سابقا أنّ مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط ؛ لعدم إمكان شمول الدليل لكلّ من المتعارضين حتى يحكم بالتخيير بعد عدم إمكان الجمع ، وذلك لأنّه إذا كان معنى حجيّة الخبر وجوب العمل به فيرجع الأمر (٢) في المقام إلى التناقض ؛ لأنّه بمنزلة قوله افعل ولا تفعل سواء في ذلك الطريقيّة والموضوعيّة ، وعلى فرض كون معنى الحجيّة جعل الطريقيّة والمرآتيّة للواقع بحيث يكون العمل من آثاره بنحو القضيّة الطبيعيّة ، فيكون الدليل شاملا لصورة التعارض إلا أنّ لازمه التساقط بالمعنى المصطلح ؛ لأنّه يرجع بعد هذا الجعل إلى تعارض المقتضيين كما في العقدين المختلفين من الوكيلين بالنسبة إلى موضوع واحد في آن واحد فإنّه لا يحكم بالتخيير ، وقد مرّ الكلام (٣) سابقا ، وعلى فرض إمكان الشمول بالمعنى الأول والإغماض عن التناقض فلازمه التخيير العقلي ولو قلنا بالطريقيّة ؛ وذلك لأنّ الملحوظ في الجعل هو الكشف الغالبي الموجود في كل منهما فمناط الحجيّة موجود في كلّ منهما ، فحالها (٤) على هذا التقدير حال الموضوعيّة ؛ إذ كما أنّه على الموضوعيّة يقال كل منهما موضوع لوجوب العمل بمقتضى الدليل فكذا على الطريقيّة كل منهما موضوع لوجوب العمل على أنّه الواقع على الطريقيّة.
فتبين أنّ التخيير على المختار ليس إلا من جهة الأخبار ، وقد عرفت أيضا أنّ الشيخ قدس سرّه فرّق بين الموضوعيّة والطريقيّة ، وحكم بالتخيير العقلي على الأول
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (د).
(٢) في نسخة (د) : الإذن.
(٣) في نسخة (ب) و (د) : مرّ تمام الكلام.
(٤) في نسخة (ب) : فحالهما.