ساقط بالمرّة فالخبر المرجوح مثل خبر الفاسق ، ولو على القول بالموضوعيّة.
ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو ، بناء على التحقيق من بطلان القول بالترتب في مسألة الأهم وغير الأهم ، وأمّا بناء عليه فالأمر في الفرق أوضح ، فكيف كان (١) فقد تبيّن أنّ الكلام في المقام في تأسيس الأصل ، وأنّ (٢) مع الشك في الترجيح هل يجب الترجيح أو لا؟ تارة في قبال التساقط .. بمعنى أنّه مع عدم الترجيح يحكم بالتساقط وتارة (٣) في قبال التخيير العقلي من باب التزاحم ، وتارة في قبال التخيير العقلي بعد عدم أصل موافق بناء على التوقف ؛ إذ مع وجوده أيضا بناء على القول بالتخيير مطلقا لا عقلا (٤) بناء على الطريقيّة أيضا ، وتارة في قبال التخيير الشرعي من جهة الإجماع والأخبار ، فلا بدّ من التكلم على جميع هذه التقادير ليتبين الحكم على جميع المذاهب وفي جميع الموارد ، كتعارض سائر الأمارات غير الأخبار معها أو بعضها مع بعض.
[الأمر] الرابع : [طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط] لا يخفى أنّ طريقة العقلاء في تعارض الطرق المعتبرة عندهم في أمورهم البناء على التساقط في صورة عدم المرجّح والأخذ بالأرجح مع وجوده إذا كان ذلك الرجحان في مناط اعتبار ذلك الطريق فيقدمون خبر الاثنين على الواحد ، والأضبط على غيره .. وهكذا ، ولكن إذا كان الرجحان خارجا عن المناط لا يعتبرونه كما إذا حصل الظن لهم بالمطلب موافقا لأحد الطريقين من غير الأمور الراجعة إلى ذلك الطريق ، كالظن الناشئ من الحدس ، أو النوم ، أو قول غير أهل الخبرة ، أو نحو ذلك ، فالمعتبر عندهم ما يرجع إلى مزيّة في نفس أحد الطريقين بحيث يكون الطريق بلحاظ تلك المزيّة أقوى من الآخر دون ما يكون خارجا عنه موافقا له ، وهذا نظير باب الدلالات ؛ فإنّ الأمور الراجعة إلى أظهريّة أحد الدليلين بالنسبة إلى الآخر من حيث اللفظ معتبرة عندهم ، ويقدمون الأظهر بهذا المعنى على الظاهر ، ويجعلونه قرينة عليه.
__________________
(١) في نسخة (ب) و (د) : وكيف كان.
(٢) لا توجد كلمة «أن» في نسخة (د).
(٣) جاء في نسخة (ب) هكذا : بالتساقط تارة وتارة في قبال التوقف وتارة ...
(٤) في نسخة (د) : مطلقا عقلا.