باعتبار الاشتمال على الوصف الوجودي.
وثانيا : قد يكون الترجيح أيضا بالأمر العدمي ، كعدم احتمال التقيّة في أحد الخبرين.
وثالثا : إنّ تعدد الأعدام بتعدد المضاف إليه يكفي إذا كانت الخصوصيّات منظورة ومتعلّقة للغرض ، خصوصا إذا لوحظ التعدد من جهة تعدد الأخبار ، فإنّ من المعلوم أنّ أفراد المساواة أيضا تتعدد بتعدد أفراد الأخبار ، كتعدد الترجيح ، فانحصر الوجه فيما ذكرنا من أنّ التعدد ملحوظ بالنسبة إلى أنواع المرجحات وهي متعلّقة للبحث من حيث الترجيح لا من حيث التعادل.
ثمّ من العجب أنّه لاحظ التعدد باعتبار تعدد الأخبار وموارد المرجّحات دون أنواعها ، قائلا : إنّ تعدد الأنواع لا يوجد (١) تعدد الترجيح والمزيّة ، لا بلحاظ تعدد الموارد أي أفراد الأخبار ، لأنّ تلك الانواع من أسباب الترجيح وهي لا توجب تعدد المسبّب ، ألا ترى أنّ تعدد أسباب الموت لا يوجب تعدده ، بخلاف تعدد الأفراد فإنّه يوجب تعدد المزيّة عند وجود سببها على حسب تعددها ، إذ فيه أنّ تعدد أفراد الأخبار ليس متعلّقا للغرض والبحث ، بخلاف تعدد أنواع المزايا ، وكون الترجيح أمرا واحدا أو متعددا لا مدخل له بعد كون النظر إلى نفس الأسباب المتعددة ، والمفروض أنّ المراد من التراجيح نفس المزايا لا المعنى المصدري.
وكيف كان فهذه المسألة من المسائل الأصوليّة ، وداخلة في مقاصدها ؛ بل هي أظهر مسائل الأصول (٢) ، إذ تدخل فيها على جميع التقادير من تعريفها بالقواعد الممهدة ، وبما يبحث فيه عن الأدلة مطلقا ، أو بعد الفراغ عن الدليليّة ، إذا البحث فيها بحث عن عوارض الدليل بعد الفراغ عن دليليّته ، سواء في ذلك البحث عن أحكام مطلق التعارض أو البحث عن أحكام قسميه.
وجعل بعضهم لها خاتمة للمسائل لا ينافي ذلك ، ولا يدلّ على الخروج كما قد يتخيل ، لأنّ الخاتمة لا بدّ أن تكون من جنس المختوم ، فالمراد أنّها آخر الأبواب ،
__________________
(١) هكذا في النسخة ؛ والظاهر أنّها : يوجب.
(٢) في نسخة (ب) : مسائل الأصوليّة.