الحجيّة من جهة كونه موهوما بإعراض الأصحاب .. ونحو ذلك وفي غير الموردين لا يلزم الاختلال بالتخيير والرجوع إلى الأصل ؛ لعدم كونه في الكثرة بحيث يلزم الاختلال ، وكيف كان فتكفينا الأدلّة الثلاثة في تعارض الأخبار ، والأولين منها في غيرها.
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا من وجوب الأخذ بالأرجح في غير الخبرين أيضا إنّما هو على فرض القول بحجيّة غير الخبرين (١) مثل الإجماع المنقول والشهرة .. ونحو ذلك ، وإلا فالتحقيق اختصاص ذلك بالأخبار ؛ لأنّ غيرها ليس حجّة عندنا ، نعم في تعارض الآيتين والآية والخبر يتصور الأخذ بالأرجح إلا أنّ الكلام في المقام في التعارض من غير جهة الدلالة ، وإلا ففي تعارض الظاهرين إذا كان أحدهما أرجح لا إشكال في وجوب الأخذ به إذا كان بحيث يكون قرينة على الآخر ، ومع عدمه فالحكم هو التساقط والإجمال ، فالكلام في المقام يختص بالأخبار المتعارضة ، نعم في تعارض قولي اللغويين بل مطلق أهل الخبرة أيضا الحكم كما ذكرنا ؛ لبناء العقلاء على حجيته.
واستدل للمشهور (٢) بأمور :
أحدها : [الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته] الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته سواء كان الترجيح في قبال التخيير أو التوقف والتساقط.
الثاني : [الإجماع القولي والعملي] الإجماع القولي والعملي ؛ وقد عرفت أنّ القدر المتيقن منه ما ذكرناه (٣) لا مطلق المرجح.
الثالث : [أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسد] أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسدّ فيجب في تعيينه العمل بالظن (٤).
وفيه : أنّ وجوب العمل بأحدهما أول الكلام ، فيحتمل التساقط وعلى فرضه فليس العمل بأحدهما المعيّن واقعا واجبا ليجب تعيينه بالعلم أو الظن ، وعلى فرضه
__________________
(١) في نسخة (ب) و (د) : غير الخبر.
(٢) في نسخة (ب) و (د) : على المشهور.
(٣) في نسخة (ب) و (د) : ما ذكرنا.
(٤) في نسخة (د) هكذا : فيجب العمل في تعيينه بالظن.