فلا نسلم بقاء التكليف (١) حتى مع عدم إمكان تميزه بالعلم.
وبالجملة ؛ المفروض أنّ كلّا من الدليلين في ملاك الحجة سواء فليس الحجة أحدهما المعيّن واقعا ليجب تميزه بالظن ، مع أنّ الظن بالواقع لا يثمر في تشخيص الحجّة من الخبرين إلا إذا كان الحجّة في الواقع هو المطابق للواقع وليس كذلك خصوصا مع احتمال كون الواقع خارجا عنها.
والحاصل : أنّه لو كان الكلام في قبال التساقط فأصل وجوب العمل ممنوع ، ولو كان في قبال التخيير فالتعيين ممنوع ، فلا وجه للعمل بالظن.
الرابع : [أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه] أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه والاجتهاد من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد .. وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين.
وفيه : إنّ تعارض الخاص والعام والمطلق والمقيّد خارج عن محل الكلام في المقام ؛ إذ لا إشكال في وجوب الأخذ بالخاص والمقيّد لكونهما قرينة على العام والمطلق ، فلا يكونان من المتعارضين عرفا ، وعلى فرض كون ذلك أيضا محلّا للنزاع نقول بالأخذ بالأرجح في المذكورات لما ذكرنا دون غيرها من المتعارضين من غير جهة الدلالة ، كالدليل (٢) على وجوب الأخذ بالخاص والمقيد موجود من جهة الاختلال (٣) ومعه فلا يتم الدليل المذكور.
وممّا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره بعض الأفاضل في مقام الإيراد على ما ذكر من خروج المذكورات عن محل النزاع : من أنّ المقام معدّ لوجوب العمل بأقوى الدليلين سواء كانت القوّة في السند أو في الدلالة ، ويدلّ على ذلك عموم معاقد الإجماعات وذكرهم المرجّحات الدلاليّة في المقام وإن أريد خروج خصوص العام والخاص والمطلق والمقيد فمع أنّه لا خصوصيّة لها من بين سائر وجوه الجمع بين الدليلين بل فيها ما هو أظهر وأجلى من العام والخاص مثل نفي البأس في مقابل الأمر
__________________
(١) في نسخة (ب) و (د) : التكليف به ...
(٢) في نسخة (ب) : فالدليل.
(٣) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : من غير جهة الاختلال.