إذا علمنا أنّ مناط وجوب إكرام الطائفة الفلانيّة علمهم ، فإذا تعارض فردان وكان أحدهما أعلم وجب اختياره كما في الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما آكد في الوجوب ، لكنّ هذا مبني على معلوميّة كون الطريقيّة (١) مناطا في الجعل أو دخيلة فيه مع العلم بعدم وجود حيثيّة الآخر (٢) مزاحمة لهذا الرجحان ، كما إذا علم تساوي الدليلين في جميع الجهات إلا من هذه الحيثيّة الخاصة مثلا خصوصا إذا كانت تلك الحيثيّة مذكورة في لسان دليل الاعتبار ، كما إذا قال أعمل بخبر العادل دون الفاسق فإنّه يعلم منه أنّ العدالة مناط أو قال أعمل بخبر الضابط دون غيره فإنّه يعلم أنّ الضبط مناط فمع كون أحدهما أعدل أو أضبط يقبح التسوية بينهما بل يمكن أن يقال يقبح الحكم بطرحها أيضا ، فتأمّل.
السادس : [بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار] بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار ولم يعلم بنائهم على العمل بكل مزيّة.
وأورد عليه بعض الأفاضل بمنع صغرى وكبرى هذا الدليل.
وأنت خبير بما فيه ؛ إذ تحقق بنائهم (ممّا) (٣) لا يعتريه ريب كما أنّ حجيّته كذلك ومن العجب أنّه يمنع من حجية بناء العقلاء مع أنّه يقول بحجيّة أصل عدم المانع وإن لم يكن راجعا إلى الاستصحاب من باب بناء العقلاء ، فتدبّر.
السابع : [الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى] الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى خصوصا إن لم نفهم منها التعدي عن المنصوصات بل سيأتي أنّها توافق المختار من حيث إنّ المفهوم منها العمل بكل ما يوجب قوّة أحد الخبرين في الطريقيّة لا بكل مزيّة توجب الأقربيّة إلى الواقع أو لا توجب أيضا ، واستدلّ أيضا بوجوه أخر ضعيفة :
منها : التقرير لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قرّر معاذا في ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض حين بعثه قاضيا إلى اليمن ، حكي الاستدلال به عن العلّامة في النهاية ، وفيه أولا : أنّه غير ثابت بل عن شرح الوافية للسيد الصدر أنّه حكى عنه أنّه قال :
__________________
(١) جاء في نسخة (د) : كون الطريقيّة النوعيّة مناطا ...
(٢) في نسخة (د) : في الأخرى.
(٣) أضيفت من النسخة (د).