يرويه من يثق ومن لا يثق به قال : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله وإلا فالذي جاءكم أولى به» ، وليس المراد من قوله من لا يثق به .. من لا يكون خبره معتبرا ، وإلا لم يكن للسؤال وقع ، وكان المناسب الجواب بأخذ الخبر الذي يرويه الثقة دون غيره ، فالمراد من لا يثق بدينه وإن كان موثوقا به في نقله ، والمراد من الشاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله الشاهد ولو بالعموم أو الإطلاق أو الفحوى.
[رواية البحار وما في رسالة القطب]
السابع : ما عن البحار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا حدثتم عنّي الحديث فانحلوا في أهنأه وأسهله وأرشده ، وإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله» ولفظة «في» يحتمل أن يكون في بالتخفيف وبالتشديد على أنّه يكون جارا ومجرورا والمراد من قوله «فانحلوا .. إلى آخره» اقبلوا ما هو أهنأ وأسهل وأقرب إلى الرشاد يعني خذوا بما هو أظهر وهذا أسهل (٢) ؛ لأنّ شريعتي سمحة سهلة ، وبما هو أقرب إلى الهداية والرشاد ؛ لأني أهديكم إلى سبيل الرشاد فيكون المستفاد منه مرجّحات ثلاثة : الأسهليّة والأرشديّة والموافقة للكتاب.
وقال في الفصول (٣) : الأظهر أنّ الأهنأ والأسهل والأرشد عبارة عن الكتاب ، بقرينة قوله صلىاللهعليهوآله «وإن وافق كتاب الله» فالمعنى انسبوا إليّ ما كان في الكتاب الذي هو أهنأ وأسهل وأرشد من الحديث ، فإن وافقه فأنا قلته وإن لم يوافقه فلم أقله ، وعلى هذا فلا يستفاد منه إلا الترجيح بموافقة الكتاب.
الثامن : ما عن رسالة القطب (٤) أيضا بسنده عن الحسين السري قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».
التاسع : ما بسنده أيضا (٥) عن الحسن بن الجهم في حديث .. قلت له ـ يعني العبد الصالح عليهالسلام ـ هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ قال : «لا والله لا
__________________
(١) بحار الأنوار : ٢ / ٢٤٢ ، عن المحاسن : ١ / ٢٢١.
(٢) في نسخة (د) : خذوا بما هو السهل.
(٣) الفصول الغرويّة : ٤٢٣.
(٤) عنه وسائل الشيعة : ٢٧ / باب ٩ من أبواب صفات القاضي ـ حديث ٣٠.
(٥) وعنه وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ـ ٣١.