بناء على عدم جواز الاجتماع أيضا لا يحكم ببطلان (١) العمل ولو حال العلم من جهة كون الفرد تام المصلحة ، ويكفي في الصحة مطابقة الشيء للمحبوب الواقعي وإن لم يتعلّق به أمر.
والحاصل أنّ محلّ الكلام في تلك المسألة ما ذكرنا من كون كل من الطبيعتين تام المصلحة والمفسدة ، بحيث لم يكن هناك مانع إلا تمانع الطلبين بناء على القول به ولازمه ما ذكرنا من عدم كونه من باب التعارض ، ورفع اليد عن فعليّة الأمر ليس تقييدا في دليله ، ويمكن أن يقال في وجه عدم كون المسألة من باب التعارض أنّ المفروض فيها شمول النهي للفرد المجمع بلا اشكال ، والحكم بحرمته ، ولذا يحكم بحرمة الصلاة ولو على القول بجواز الاجتماع أيضا ، وإنّما الإشكال في أنّه هل يمكن تعلّق الأمر به أيضا حتى لا يكون تقييدا في دليله أو لا حتى يجيء التقييد ، فعلى مذهب المانعين يحكم بالتقييد ، ولا يحكم به على مذهب المجوّزين.
وهذا بخلاف باب التعارض فإنّ المعتبر فيه أن يكون الشك في أنّ مورد التعارض داخل تحت أيهما وأنّه محكوم بأي الحكمين ، ودار الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين لا (٢) على التعيين ، ففي مسألة الاجتماع بقاء النهي على ظاهره معلوم وإنّما الشك في إمكان بقاء الآخر أيضا على ظاهره وعدمه ، ولذا لا فرق فيها بين كون متعلّق النهي أعم أو أخصّ ، ولو كان من باب التعارض وجب تقديم النهي في الصورة الثانية من غير إشكال ، فيعلم من ذلك أنّ الحرمة معلومة ولا اشكال في المراد من النهي ، وإنّما الشك في جواز تعلّق الأمر عقلا ، وعدمه فبناء على الإغماض عمّا ذكرنا من عدم استلزام القول بالمنع من الاجتماع للتقييد في دليل الأمر أيضا ليست المسألة من التعارض ، ولو على مذهب المانعين.
نعم ؛ لو فرض في مورد احتمال تخصيص النهي بغير مورد الأمر ، ودار الأمر بين تقديم جانب النهي ، والحكم بالحرمة أو جانب الأمر والحكم بالحليّة ، كان من التعارض ؛ لكنّه ليس داخلا في نزاع مسألة الاجتماع حينئذ ، كما لو شك في أنّ النهي
__________________
(١) في نسخة (ب) : بالبطلان العمل.
(٢) لا توجد هذه الكلمة «لا» في النسخة (ب).