فلا ثمرة ؛ لأنّه حينئذ من المرجّحات المضمونيّة والجهتيّة معا ، فيتفرع عليها (١) حكمهما معا ، ولازمه التقديم على المرجّحات الصدوريّة بلحاظ كونهما (٢) مضمونيّة (٣) ، وجريانه في الظنيّين والقطعيين بلحاظ كونه (٤) جهتيّة (٥) ، والتعدي إلى سائر المضمونيّات وإلى الأمارات الدالّة على التقيّة ، مع موافقهما معا للعامّة.
ثمّ إنّه يمكن أن تذكر ثمرة أخرى بين الوجهين وهي : إنّه إذا كانت التقيّة ـ على فرضها ـ في ظاهر الخبر لا في أصل صدوره ، فلو حمل على التقيّة يؤخذ بالمعنى التأويلي فيه ، ولو مع عدم الانحصار ، فيثبت به نفي احتمال خارج عن المحتملات ، بخلاف ما إذا أخذنا بالمخالف من باب كون الرشد في خلافهم ، فإنّه لا يؤخذ بالموافق حينئذ أصلا ؛ فتدبّر! فإنّه مبني على أن يكون معنى الترجيح من باب التقيّة الحكم بصدور الحكم الموافق (٦) تقيّة ، وهو ممنوع ؛ بل لا دلالة في الأخبار على أزيد من الأخذ بالمخالف ؛ لأنّ الموافق لعلّه صدر تقيّة ، لا أنّه يحكم بصدوره تقيّة بعد أخذه ، خصوصا على مذاق الشيخ من الاستناد في ذلك إلى مجرّد الاحتمال من جهة قوله عليهالسلام «لا ريب فيه» ، وسيأتي زيادة بيان لهذا إن شاء الله.
الأمر الثاني (٧) : [في الخبر الصادر تقيّة وحكم التورية]
قال في الرسالة (٨) : إنّ الخبر الصادر تقيّة يحتمل أن يراد به ظاهره ، فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة ، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب ، فيكون من قبيل التورية ، وهذا أليق بالإمام عليهالسلام ، بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية ؛ انتهى.
قلت : لا يترتب ثمر على هذا المطلب ؛ إذ لا يمكن الأخذ بالمعنى التأويلي ، ولو
__________________
(١) في نسخة (ب) و (د) : عليه.
(٢) في نسخة (ب) و (د) : كونها.
(٣) أي بلحاظ كون الغلبتين من المرجّحات المضمونيّة.
(٤) في نسخة (ب) و (د) : كونه.
(٥) أي من المرجّحات الجهتيّة.
(٦) في نسخة (ب) و (د) : الحكم بصدور الموافق تقيّة.
(٧) هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي أراد المصنف قدس سرّه التنبيه عليها.
(٨) فرائد الأصول : ٤ / ١٢٨.