وظاهره (١) أنّه مع تسليم كون الموضوع أمرا خاصا ؛ وهو الحيرة لا يكفي ورود الدليل في دفعه حقيقة ، لكنّ الإنصاف أنّ الحيرة ترتفع حقيقة.
والصواب في الجواب منع كون الموضوع ذلك (٢) ؛ بل الموضوع للاستصحاب الشك في الواقع ، وحينئذ يحتاج إلى طريق الحكومة ، ولذا ذكر في أول هذا الباب الأدلّة (٣) الاجتهاديّة واردة على الأصول العقليّة التي موضوعاتها الحيرة وعدم البيان ، كالتخيير والبراءة العقليّة ، وكيف كان فعدم كون الورود من التعارض واضح إذ بعد رفع الموضوع لا يبقى حكم مناف للدليل الوارد ، حتى يكون المورود معارضا له.
رابعها : باب الحكومة
والكلام :
ـ تارة في بيان حقيقتها
ـ وأخرى في الفرق بينها وبين التخصيص.
ـ وثالثة في وجه عدم كونها من التعارض.
ـ ونتبعها ببيان كيفيّة تقديم الأدلّة الاجتهادية على الأصول العمليّة ، وأنّه من الورود أو الحكومة أو غيرها فهنا مقامات :
[المقام] الأول : الحكومة
أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متصرفا في الدليل الآخر وناظرا إليه نظر شرح وتفسير ، لكن لا بالتفسير الصريح ؛ بل بالتفسير الضمني سواء كان بتخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه ، أو بحمله على خلاف ظاهره ، أو إيجابه لعدم العمل بمقتضاه فهي قسم من القرائن المنفصلة في الحقيقة ، والفرق بينها (٤) بالمدلول اللفظي لا بحكم العقل ، كما في غيرها.
ثمّ إنّ نظر الحاكم قد يكون بمقتضى مدلوله كما في قوله «لا حرج ...» على ما
__________________
(١) في نسخة (ب) : فظاهره.
(٢) في نسخة (ب) : كذلك.
(٣) في نسخة (ب) : أن أدلة الاجتهاديّة.
(٤) في نسخة (ب) : وبين غيرها أنّ قرينيتها ...