ظاهرين ، إذ لا يجوز تفسير الكتاب بالخبر الواحد ، بناء على القول به ، وإن لم يكن تخصيصا ، فليس النزاع في خصوص التخصيص كما لا يخفى على من راجع تلك المسألة.
الخامس : لا وجه لتفريقه (١) بين مقتضى القاعدة ومقتضى الأخبار ، فإنّ ما ذكره ـ بناء على التوقف في جواز التخصيص ـ يجري مع التمسك بالأخبار أيضا ؛ كما لا يخفى! مع أنّه لم يذكر ـ بناء على التمسك بالأخبار ـ وراء ما جعله مقتضى القاعدة سوى أنّ مساق أخبار العرض وأخبار الترجيح واحد ، فلا تشمل أخبار الترجيح صورة كون الخبر أخص من الكتاب ، وقد حكم بعدم الترجيح في هذه الصورة بمقتضى القاعدة أيضا.
ثمّ قد عرفت سابقا أنّ دعوى وحدة المساق ممنوعة ، وأنّ أخبار العرض خاصة بصورة التباين ، بخلاف أخبار الترجيح ، ثم إنّه خلط بين باب الترجيح وباب سقوط الخبر المخالف عن الحجيّة ، وحكم بالترجيح في جميع صور وجوب الأخذ بالخبر الموافق ، مع أنّ بعضها خارج عن باب الترجيح.
فائدة : [لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد]
لا يخفى أنّه بناء على القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا يرجع إلى سائر المرجّحات أيضا ـ سواء كانت للخبر الموافق أو المخالف ـ وكذا على القول بالتوقف ؛ لأنّ المفروض عدم إمكان الأخذ بالمخالف واقعا أو ظاهرا ، فلا مورد لإعمال سائر المرجّحات ، نعم بناء على ما ذكره هذا الفاضل من أنّ الحكم مع التوقف التخيير يرجع إليها (٢) ، ومع عدمها يحكم بالتخيير ، لأنّه فرع عدم المرجّحات ، وفساده واضح كما عرفت ، إذ المفروض أنّ المتوقف لا يأخذ بالخبر المخالف مع عدم المعارض ، فكيف يأخذ به معه لأجل المرجّح أو للتخيير.
بقي أمور :
أحدها : [أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له] أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له في
__________________
(١) في نسخة (د) : لفرقه.
(٢) لا توجد كلمة «إليها» في نسخة (د).