الإهمال (١) ، ثم لا وجه لاحتمال كون المستحبات في الصلاة مستقلة ؛ خارجة عن كونها أجزاء الصلاة.
ثمّ لا يضر اختلاف الأصل على اختلاف المذاهب ، إذ على كل مذهب يكون أحد الخبرين موافقا للأصل من البراءة والاشتغال أو أصل العدم ، ودعوى أنّ الاحتياط خارج عن محطّ نظر الأصوليين صحيحة إلا أنّه ليس خارجا عن محط نظر صاحب المفاتيح والشيخ ، إذ نظرهما إلى ما يكون مرجعا عند فقد الخبرين أو تساقطهما ، والمدار في هذا البحث على نظرهما.
ثمّ إنّه اختار في المقام عدم الترجيح بموافقة الأصل ؛ لأنّه لا يوجب قوّة في الخبر وذكر أنّ العمدة في إبطال الأصول أدلّة التخيير.
وأنت خبير بأنّه بعد ما ناقش في الحكومة المذكورة ، بل في سائر الوجوه ؛ لا يبقى وجه للاعتماد على أدلّة التخيير بعد معارضتها بأدلة الأصول بالعموم من وجه ، بل لا بدّ من التوقف عن التخيير أيضا ، والاحتياط في مقام العمل ؛ فتدبّر!.
تنبيه : [في تقديم الناقل أو المقرر]
اعلم أنّ الأصوليين عنونوا المسألة بأنّه إذا تعارض الناقل والمقرّر فهل يقدم الأول أو الثاني؟ وذكروا فيها أقوالا ، فالأكثر على ما قيل على تقديم الأول ، وذهب جماعة إلى تقديم الثاني ، وعن البهائي التوقف ، وذهب بعضهم إلى التخيير ، وعن المعارج (٢) أنّه إن كانا من النبي صلىاللهعليهوآله وعلم التاريخ كان المتأخر أولى ـ سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا ـ وإن جهل التاريخ وجب التوقف ؛ لأنّه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا ، وإن كانا عن الائمّة عليهمالسلام وجب القول بالتخيير مطلقا ؛ لفقدان الترجيح.
وعن المحقق الكاظمي (قدسسره) : أنّه إن كان عن النبي صلىاللهعليهوآله وعلم التاريخ عمل بالمتأخر مطلقا ، وإن جهل فالمقرّر مقدّم ؛ لأنّ الشارع لا يفيد (٣) حكما علم بالأصل ،
__________________
(١) المقصود ورودها في مقام إرادة الإهمال لها.
(٢) حكى عبارته في مفاتيح الأصول : ص ٧٠٥ ، وانظر المعارج : ١٥٦.
(٣) ويحتمل في الكلمة أنّها : يقيد.