فرض تساوي أفراد المحكومات في شموليتها لأدلتها ، وتساوي أفراد الحاكم في مشموليتها ، فإنّ نصوصيّته في أصل النظر أو أظهريته فيه يثمر حينئذ ، إذ بعد كونه نصا أو أظهر في أصل النظر ، لا يرفع اليد عن أصل نظره ، والمفروض تساوي المحكومات وأفراد الحاكم ، فيكون كالنص في النظر إلى كل واحد منها ، إذ لو خرج واحد منها دون البقيّة يلزم الترجيح بلا مرجح ، ومعها يلزم (١) رفع اليد عن أصل النظر ، مع فرض كونه نصا أو أظهر ، وذلك مثل الأدلة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول ، إذ لو قلنا إنّ قوله صدّق العادل ناظر إلى أدلة الشكوك ، فنظره بالنسبة إلى كل واحد من أفراد الأصول ، وإن كان بنحو العموم إلا أنّها متساوية في مشموليتها لأدلتها ، ولا تفاوت بينها في ذلك بحسب القوة والضعف ، كما أنّ شموله لأفراد الأخبار وإن كان بنحو العموم إلا أنّها متساوية في القوة والضعف (٢) ، فلا يمكن أن يقال إنّ بعض الأخبار داخل تحته دون بعض ، ولا أن يقال بعض الأصول مقدّم عليها دون بعض ، وحينئذ تقدم الأخبار كليّة على الأصول كذلك.
وهذا بخلاف مثل قوله عليهالسلام «لا حرج ..» بالنسبة إلى أدلة التكاليف ، فإنّ شموله لها وإن كان بنحو واحد إلا أنّ شمول تلك الأدلّة للفرد الحرجي يمكن أن يكون متفاوتا ، لأنّها عمومات متعددة يمكن أقوائيّة ظهور بعضها في شمول الفرد الحرجي من بعض آخر (٣) بأن يكون شمول قوله «توضأ ..» للفرد الحرجي (٤) في غير (٥) تلك المرتبة ، أو في غاية الضعف ، فيمكن أقوائيّة بعضها من قوله «لا حرج ..» في شموله لذلك البعض فيخصص بذلك (٦) ، ويبقى عمومه ونظره بالنسبة إلى سائر التكاليف.
نعم ؛ لو فرضنا أن نسبة تلك العمومات في شمول الفرد الحرجي بنسبة واحدة
__________________
(١) في نسخة (ب) : ومعها لا يلزم.
(٢) من قوله «كما أنّ» إلى قوله «والضعف» غير موجود في نسخة (ب).
(٣) بعدها في النسخة (ب) : مثلا يمكن أن ، ولا يوجد «بأن».
(٤) في نسخة (ب) : في غاية القوّة ، وشمول قوله «أغسل» ثوبك أو نحو ذلك للفرد الحرجي في تلك المرتبة ..
(٥) لا توجد هذه الكلمة في نسخة (ب).
(٦) بعدها في نسخة (ب) : البعض ...