الآخر ، إذ التنجز وعدمه لا يوجب اختلاف نحو الحكمين ، إذ ليس هو إلا صحّة العقاب وعدمها ، وإلا فيثبت (١) الطلب والمطلوبيّة منهما على الحق سواء ، ولذا لا تتغير كيفيّة الحكم بالوصول إلى المكلّف ، بل ليس إلا صحّة العقاب معه وعدمها مع عدمه.
بل نقول : إنّ الحكم الظاهري في حيثيّة كونه طلبا وإنشاء للوجوب أو غيره نظير الواقعي إلا أنّه في مرتبة الظاهر فقط ، كما أنّ الواقعي في مرتبة الواقع فقط ، فجميع الوحدات متحققة إلا وحدة المرتبة.
فإن قلت : إنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن في مرتبة الواقعي إلا أنّه ثابت في مرحلة الظاهري ، إذ المفروض أنّه ثابت لذات الفعل ولو حال الجهل.
قلت : يمنع ثبوته في مرحلته ومرتبته ، بل هو ثابت حال الجهل في مرتبة الواقع في حدّ (٢) نفسه ؛ نظير حليّة الغنم المغضوب في مرتبة الغنميّة في مقابل الحرمة الذاتيّة الثابتة لمثل الكلب والهرّة ، فهو حلال ذاتي حرام فعلي ، ففيما نحن فيه أيضا نقول إنّه حرام واقعي في حال الجهل ، وحلال فعلي ، ولا يتخطى شيء من الحكمين عن حدّه حتى يلزم التناقض ، ولا يلزم من هذا البيان تجويز اجتماع الحكمين الواقعيين المختلفين (٣) بالتنجز ؛ فضلا عن مثل ما ذكره المحقق المشار إليه في مسألة الاجتماع من الحكمين الواقعيين المنجزين : بدعوى أنّ أحدهما مترتب على عصيان (٤) الآخر فلا تغفل.
[المقام] الرابع : في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول
فنقول : الكلام تارة في بيان حالها مع الأصول اللفظيّة فهنا موضعان :
[الموضع] الأول : في كيفية تقديمها على الأصول العمليّة : وهي قسمان عقليّة وشرعيّة :
__________________
(١) في النسخة (ب) : بدل «فيثبت» كتب «فحيثيّة».
(٢) في نسخة (ب) : وفي حد نفسه.
(٣) في النسخة (ب) : حكمين واقعيين مختفين.
(٤) في النسخة (ب) : العصيان.