فإن قلت : إذا قال ألغ احتمال الخلاف فهو مطلق ولازمه نفي مطلق الآثار أعم من العقليّة والشرعيّة.
قلت : الإطلاق إنّما هو إذا قال ألغ الاحتمال ولا تكن شاكّا أو لا تشكّ ونحو ذلك لا إذا كان لازما لقوله صدق ، فإنّ اللازم إنّما يؤخذ بمقدار الملزوم ، ففرق بين ما كان بنفسه عنوانا وبين ما كان لازما لشيء آخر ، ففي الثاني لا إطلاق ؛ ألا ترى أنّه لو قال يحرم عليك كذا ، يؤخذ بإطلاقه ، وأمّا إذا أمر بشيء قلنا إنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده لا يؤخذ بإطلاق ذلك النهي ، بل هو تابع للأمر ، وبمقدار يحتاج إليه في إثبات الوجوب ، ففي المقام أيضا : إنّما يحكم بإلغاء الاحتمال بمقدار يتوقف عليه صدق التصديق ، ولا يحكم بأزيد منه ، ومن المعلوم أنّه لا يحتاج إلى أزيد ممّا ذكرنا ، وإن شئت الحق الصريح :
أقول : معنى قوله ألغ احتمال الخلاف ليس له إلا قوله صدّق العادل ، ومعناه ليس إلا أنّ مؤداه وهو الحرمة في المثال المتقدم ثابتة ، والسرّ أنّه ليس معنى قوله صدّق العادل (١) لا تشك مطلقا ، بل لا تشكّ في أنّ الواقع كذا ، وهذا عبارة أخرى عن الإخبار بذلك الواقع ، ولا نظر له إلى الشك ، ولا إلى حكمه ، وهذا واضح غايته.
ثانيها (٢) : ما كان يقرّره السيد الأستاذ ـ أدام الله بقائه ـ بعد الاعتراف أيضا بأنّ حكومتها بملاحظة دليل اعتبارها ، من أنّ مقتضى ذلك تنزيل الظن أو قول العادل أو نحو ذلك من الأمارات منزلة العلم ، وذلك لأنّ معنى قوله صدّق العادل مثلا نزّل قوله منزلة العلم بالواقع وكن كأنّك عالم ، ولا تكن شاكّا فيكون رفعا لموضوع الأصول ، وهو الشك تنزيلا ، فلا يترتب عليه الأحكام ، قال (٣) : وعلى هذا وإن كان مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار الغير الشرعيّة للعلم على الطريق ؛ لأنّها غير قابلة للجعل ، والواقع ليس أثرا شرعيا للعلم الطريقي ، فيشكل الحكم به ، إلا أنّه يمكن الجواب عنه بوجهين :
__________________
(١) لا توجد هذه الكلمة «العادل» في نسخة (ب).
(٢) الوجه الثاني من وجوه تقرير تقديم الدليل على الأصل بالحكومة.
(٣) تقريرات السيد الشيرازي : ٤ / ١٨٣ ، ١٨٨.