يكون أصل عملي خاص في بعض المقامات يكون دليل اعتباره ناظرا بسياقه إلى الأمارات ويكون مقدّما عليها.
هذا ولا يخفى أنّه يمكن أن يكون اعتبار الأمارة في بعض المقامات موقوفا على عدم وجود دليل وطريق للعمل ، كما إذا كان اعتبار الظن في بعض المقامات من باب حكم العقل بعد عدم ما يكون مرجعا من جانب الشرع من باب الأقربيّة إلى الواقع أو غيره ، فمع وجود أحد (١) الأصول الشرعيّة ينعدم شرط حجيّة تلك الأمارة وذلك الظن ، وليس هذا من باب التقديم ، بل من جهة قصور الحجيّة ؛ ولذا نقول إنّ إثبات حجيّة الظن بدليل الانسداد موقوف على إبطال الرجوع إلى الأصول.
الموضع الثاني (٢) : [في كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة]
في بيان كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة وأصالتي العموم والإطلاق (٣) ، فيما إذا كان في قبالها دليل اجتهادي كان نصا أو أظهر من ذلك العموم أو الإطلاق ، وأمّا لو كان ظاهرا مكافئا لظهور العام أو الإطلاق (٤) فهو خارج عن المقام ، إذ هو من تعارض الظاهرين ، وسيأتي حكمه (٥) ، ولا يكون الخاص حينئذ مقدّما حتى يبحث عن كيفيّة هذا ، ولا فرق بين أن يكون ذلك العام أو المطلق قطعي السند أو ظنيّه ، فإنّ الخاص حينئذ مقدّم مطلقا ، والغرض بيان أنّ تقديمه من أي باب فنقول :
ذكر المحقق الأنصاري قدس سرّه (٦) : أنّ ذلك الخاص إن كان قطعيّا من جميع الجهات بأن كان نصا قطعيّا فهو من باب الورود ، لحصول العلم بالقرينة ، والعمل بالأصول المذكورة إنّما هو في صورة الاحتمال ؛ فهو كما لو حصل العلم من الدليل الاجتهادي في مقابل الأصل العملي ، وإن كان ظنيّا في الجملة بأن كان نصا ظني السند أو أظهر
__________________
(١) لا توجد هذه الكلمة «أحد» في (ب).
(٢) هذا هو الموضع الثاني من موضعي كيفيّة تقديم الدليل الاجتهادي على الأصل.
(٣) في نسخة (ب) : أو الإطلاق.
(٤) في نسخة (ب) : أو المطلق.
(٥) يأتي في الصفحة :
(٦) فرائد الأصول : ٤ / ١١ و ١٢ و ١٣.