٤٢٤ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلاَّ وَقَدْ أَلْزَمَهُ (١) فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ (٢) ، وَاحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ ؛ وَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ، ثُمَّ تَعَاهُدُهُ (٣) الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ (٤) ؛ وَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ (٥) ، جَمِيلاً فِي صُورَتِهِ ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ تَعَالى عَلى ذلِكَ ، وَأَنْ (٦) لَايَتَطَاوَلَ عَلى غَيْرِهِ (٧) ؛ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ (٨) شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ ». (٩)
٣٣ ـ بَابُ اخْتِلَافِ الْحُجَّةِ عَلى عِبَادِهِ (١٠)
٤٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ
__________________
بسندهما عن يونس بن عبدالرحمن. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٥٠ ، عن عبدالأعلى ، من قوله : « وسألته عن قوله » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٤٦٠.
(١) في « بح » : + « الله ».
(٢) في « ج » وشرح صدر المتألّهين : + « به ».
(٣) في « ج ، بر ، بف » : « تعاهد ».
(٤) في التوحيد : « فحجّته ماله ، يجب عليه فيه تعاهد الفقراء بنوافله ».
(٥) في التوحيد : « نسبه ».
(٦) في الوافي : ـ « أن ».
(٧) « أن لايتطاول على غيره » أي لايطلب الزيادة على غيره بالتكبّر والافتخار ، ولا ينظر إليه بالإهانة والاستصغار. يقال : تطاول على الناس ، إذا رفع رأسه ورأى أنّ له عليهم فضلاً في القدر. انظر : شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٧١ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٢ ( طول ).
(٨) في « ب » : « بحال ».
(٩) التوحيد ، ص ٤١٤ ، ح ١٢ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٤ ، ح ٤٦١.
(١٠) في « ف » : « العباد ». وفي « ب ، ض ، بس ، بف » : ـ « اختلاف الحجّة على عباده ». وفي مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ : « باب ؛ ليس الباب في بعض النسخ ، وإنّما لم يعنون لأنّه من الباب الأوّل ، وإنّما افرد لامتياز حديثه بخصوصه كما لايخفى ».