كُلُّهُ (١) أَفْهَمُ ، أَمْ (٢) مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بَعْضُهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، بَلْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ ، قَالَ (٣) : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلى صَدْرِهِ ، وَقَالَ : « عِلْمُ الْكِتَابِ وَاللهِ كُلُّهُ (٤) عِنْدَنَا ، عِلْمُ الْكِتَابِ وَاللهِ كُلُّهُ (٥) عِنْدَنَا ». (٦)
٦٦٨ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْإِمَامِ : يَعْلَمُ الْغَيْبَ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ ، أَعْلَمَهُ اللهُ ذلِكَ ». (٧)
٤٦ ـ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهمالسلام إِذَا شَاؤُوا أَنْ يَعْلَمُوا (٨) عُلِّمُوا (٩)
٦٦٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
__________________
(١) يجوز فيه وفي نظائره الجرّ بدلاً عن الكتاب كما في « بر ».
(٢) في « بر » : « أو ».
(٣) في « ض » : ـ « قال ».
(٤) في « ب » : « كلّه والله ». وفي « بف » : ـ « كلّه ».
(٥) في « ب » : « كلّه والله ».
(٦) بصائر الدرجات ، ص ٢٣٠ ، ح ٥ ، عن عبّاد بن سليمان ؛ وفيه ، ص ٢١٣ ، ح ٣ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان بن سدير ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الأئمّة عليهمالسلام ... ، ح ٦١٤ ، بسند آخر ، من قوله : « فأومأ بيده إلى صدره » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩١ ، ح ١١٦٠.
(٧) بصائر الدرجات ، ص ٣١٥ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٥ ، عن أحمد بن الحسن. وفي بصائر الدرجات ، ص ٣١٥ ، ح ٥ ، بسنده عن عمر بن سعيد المدائني ، وفيه : « اذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً علّمه الله ذلك ». وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٠ ، ح ١١٥٦.
(٨) في « ف » : + « شيئاً ».
(٩) هكذا في « بح ، بف ». ويقتضيه ما يأتي من الروايات ، وليس في النسخ ما ينافيه.