نذر في معصية الربّ ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك» (١). وحديث رواه أبو داود والترمذي «قال رسول الله من نذر نذرا لم يسمّه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» (٢). وحديث رواه النسائي عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء. وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين» (٣) وحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن كعب بن مالك قال : «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له النبيّ صلىاللهعليهوسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» (٤). وحديث رواه أبو داود وأحمد أن كعبا أو أبا لبابة قال : «إنّ من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كلّه صدقة قال النبيّ يجزي عنك الثلث» (٥).
وهناك حديثان رواهما الخمسة واحد عن ابن عمر قال : «نهى النبيّ صلىاللهعليهوسلم عن النذر وقال إنه لا يردّ شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل» (٦) وثان عن أبي هريرة عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدّره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج» (٧).
والمتبادر أن الحديثين بسبيل تعليم المسلمين بأن لا يجعلوا النذر لأجل مطلب يريدون أن يقضى سواء أكان فيه جلب نفع أو دفع ضرّ. وينطوي في هذا
__________________
(١) التاج ج ٣ ص ٧٥ ـ ٧٦.
(٢) انظر المصدر نفسه ص ٧٦ ـ ٧٧.
(٣) انظر المصدر نفسه.
(٤) انظر المصدر نفسه. وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلّفوا عن رسول الله وذكرتهم آية التوبة [١١٨].
(٥) انظر المصدر نفسه. وأبو لبابه هو الذي أرسل خبرا إلى مكة بعزم النبي صلىاللهعليهوسلم على غزو مكة وأشارت إليه آيات سورة الممتحنة [١ ـ ٥].
(٦) المصدر نفسه ص ٧٩.
(٧) المصدر نفسه ص ٧٣.