رواه البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) (١).
في الآية الأولى : نهي موجّه للمسلمين عن عدم جعل أيمانهم بالله وسيلة لعدم البرّ والإصلاح بين الناس والانصراف عن عمل ما فيه تقوى الله. فالله سميع لأقوالهم عليم بنواياهم. وفي الثانية : تقرير موجه إليهم أيضا بأن الله تعالى لا يؤاخذهم بما يصدر منهم من الأيمان التي لا يتعمدون فيها شيئا ولا يقترفون بها ذنبا ولا تعقدها قلوبهم بمنع وإيجاب ونفي وإثبات. وإنما يؤاخذهم بما قصدت قلوبهم كسبه وفعله. وهو على كل حال غفور لمن تاب وأصلح ، حليم لا يتسرع بالغضب والعقوبة ليكون في ذلك فرصة لمن حسنت نيته.
تعليق على الآية
(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ...)
والآية التالية لها
والآيتان فصل تشريعي جديد ، وقد وضع بعد ما سبقه للمماثلة التشريعية أو لنزوله بعده.
وقد روى بعض المفسرين (٢) أن الآية الأولى نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا يدخل على ختنه ـ زوج أخته ـ ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين زوجته. كما روى بعضهم (٣) أنها نزلت في أبي بكر حين حلف أن لا يساعد قريبا له اندمج في حديث الإفك في حقّ عائشة (رضي الله عنها).
والروايات لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة ، والمتبادر أن الآية الثانية نزلت مع الأولى كتبرير للنهي الذي احتوته الآية الأولى أو فتوى لليمين التي
__________________
(١) انظر التاج ج ٣ ص ٧٠. وقد روى أبو داود وابن حبّان والبيهقي ذلك عن عائشة عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أيضا انظر الصفحة نفسها.
(٢) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي.
(٣) انظر تفسير الطبري والخازن.