تعليق على الآية
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ...)
والآية التالية لها
في الآيتين أحكام بشأن الزوجة المتوفى عنها زوجها :
١ ـ فعليها أن تنتظر على نفسها أربعة أشهر وعشر ليال.
٢ ـ وليس على أولياء الزوجة ولا على الزوجة نفسها من بأس فيما تفعله في نفسها بعد انقضاء هذه المدة مما هو متفق على العرف والأخلاق الكريمة فالله خبير بنوايا الناس وأعمالهم.
٣ ـ وليس على من يريد أن يتزوج بالأرملة حرج في التلميح لها في أثناء هذه المدة برغبته في التزوج منها ولا في نيته على ذلك في سريرته. فالله يعلم أن هذا شيء طبيعي ومعقول على شرط أن يلتزم الرجل الحشمة والمعروف في الكلام بصدده وأن لا يستعمل أساليب الإغراء المستهجنة المغايرة للوقار والحياء ولو مساررة بينه وبينها وأن لا يعقد النكاح فعلا إلا بعد انتهاء العدة. فالله يعلم ما يفعله الناس وما يبيتونه في أنفسهم وعليهم أن يحذروه ويراقبوه. وهو إلى هذا غفور حليم يغفر لمن حسنت نيته ولم يتعمد الخروج على حدوده ولا يأمر بما فيه الحرج والإعنات.
ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيتين وهما وإن كانتا ليستا من أحكام الطلاق كالآيات السابقة فإنهما احتوتا أحكاما تدخل في نطاق الموضوع بصورة عامة. فإما أن تكونا نزلتا بعد ما سبقهما وإما أن تكونا وضعتا في مكانهما للمماثلة التشريعية والموضوعية.
وفي كتب الحديث والتفسير أحاديث وتأويلات في صدد هاتين الآيتين نوجزها ونعلق عليها بما يلي :
١ ـ هناك من قال إن الآية الأولى قد نسخت الآية [٢٤٠] من هذه السورة