المرأة التي مات زوجها في الحرب من يكفلها وينفق عليها وعلى ما ينجب منها. وذكر لنا أن جمعية تألفت في ألمانيا تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق.
ومع ذلك فالإسلام لم يحرض على تعدد الزوجات بل قال :
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) (٣).
وإذا استلهمنا روح النص ومراميه وجدنا أن التعدد رخصة ، وهي رخصة ضرورية لحياة الجماعة في حالات كثيرة ، وهي صمام أمان في هذه الحالات ، ووقاية ليس في وسع البشرية الاستغناء عنها. ولم تجد البشرية حتى اليوم حلا أفضل منها ، سواء في حالة إخلال التوازن بين عدد الذكور وعدد الإناث ، عقب الحروب والأوبئة التي تجعل عدد الإناث في الأمة أحيانا ثلاثة أمثال عدد الذكور ، أم في حالات مرض الزوجة أو عقمها ، ورغبة الزوج في الإبقاء عليها أو حاجتها هي إليه ، أو في الحالات التي يكون الرجل فيها ذا طاقة حيوية فائضة لا تستجيب لها الزوجة ، أو لا تجد كفايتها في زوجة واحدة. وكلها حالات فطرية وواقعية لا سبيل إلى تجاهلها. وكل حل فيها ، غير تعدد الزوجات ، يفضي إلى عواقب أوخم خلقيا واجتماعيا. ضرورة تواجه ضرورة. ومع هذا ، فهي مقيدة ، في الإسلام ، باستطاعة العدل والبعد عن الظلم والجور ، وهو أقصى ما يمكن من الاحتياط.
التضامن الاجتماعي
حثت سورة النساء على صدق العقيدة والإخلاص لله في العبادة ، كما حثت على الإحسان إلى الوالدين ، وصلة الرحم ، وإكرام اليتامى والمساكين والإحسان إلى الجار ورحمة الفقير والمحتاج ومساعدة الخدم والضعفاء ، وحذّرت من البخل والكبر والرياء ، ونهت عن الكفر والجحود ومعصية الله والرسول. وذلك في جملة آيات تبدأ بقوله تعالى :
(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً) (٣٦).
وهذه الآية وما بعدها دعوة عملية