أمر من كان منهم غنيا أن يعفّ عن أموال اليتامى ، ومن كان فقيرا أن يأكل بالمعروف : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) (٦).
أحكام الميراث
الآيات [٧ ـ ١٤]
ثم قال تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (٧) فذكر أن للرجال والنساء نصيبا في الميراث ، وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء ، وأمرهم إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين أن يرزقوهم منه ما يليق بحالهم على طريق الهبة أو الهدية ، وذكر أن الصغار يرثون كما يرث الكبار ، وكانوا في الجاهلية لا يورثونهم لضعفهم. ثم حذرهم من أكل نصيبهم في الميراث كما كانوا يفعلون في الجاهلية ، وجعل ذلك جاريا مجرى أكل النار لأنه يستلزمه ، ثم ذكر نصيب كل وارث ووعد من يطيعه بإعطاء كل وارث نصيبه جنات يخلد فيها ، وأوعد من يتعدى ذلك (ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) (١٤).
حكم الزنا واللواط
الآيات [١٥ ـ ١٨]
ثم قال تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) (١٥) ، فذكر أنه لا يقبل في الزنا أقلّ من أربعة شهود ، وأن من يثبت عليهن الزنا يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو ينزل فيهن حكم آخر. ثم ذكر أنه يجب في اللّذين يأتيان فاحشة اللّواط إلى أن يتوبا ، وأن التوبة إنما تقبل منهما ومن غيرهما إذا تابوا من قريب ، ولا تقبل منهم إذا أخروها إلى ما قبيل الموت ، ولا من الذين يموتون وهم كفار (أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) (١٨).
أحكام متفرقة في النساء
الآيات [١٩ ـ ٢٨]
ثم قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) [الآية ١٩]. فحرّم عليهم إرث النساء