كرها ، وكان الرجل إذا مات في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله ، وحرم عليهم عضلهن لأخذ شيء من مهورهن ، ثم ذكر أن المهور تدفع نظير الاستمتاع بهن لا لتملك بها رقابهن حتى يورثن أو يعضلن ، ثم ذكر محرّمات النكاح من امرأة الأب ، والأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، وأم الرضاع ، وأخت الرضاع ، وأم الزوجة ، وبنت الزوجة المدخول بها ، وأخت الزوجة ما دامت في العصمة ، وذات البعل إلا السبية إذا ملكت ولها بعل ، ثم أحل ما وراء ذلك من النساء ، إلى غير هذا من الأحكام ، ثم ذكر أنه يريد بذلك أن يبين لهم سنن من قبلهم في الحلال والحرام من النساء ، وأن يتوب عليهم مما كانوا فيه أيام جاهليتهم ، وأن يخفف عنهم ما كان فيها من العادات الضارة (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) (٢٨).
تحريم التعدي على المال والنفس
الآيات [٢٩ ـ ٣٣]
ثم قال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [الآية ٢٩]. فحرم أكل أموال الناس بالباطل من غصب أو سرقة أو نحوهما ، وأحلّ أكلها بالتجارة عن تراض منهم ، ثم حرّم عليهم أن يقتلوا أنفسهم ، وأوعد من يفعل ذلك وعيدا شديدا ، ووعد من يترك ذلك ونحوه من الكبائر أن يكفر عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما ، ثم نهاهم أن يتمنى بعضهم ما عند الآخر من المال ، لأنه كسب له فهو أحق به من غيره ، وأمرهم أن يسألوه إعطاءهم مثل ما أعطي غيرهم ، فإن هذا من الغبطة الممدوحة ، وذلك من الحسد المذموم ، ثم ذكر أن لكل مال مما ترك الوالدان والأقربون والمعتقون موالي يلون أمره بإرثهم له ، فهم يملكونه بذلك الحق الثابت لهم ، ولا يحلّ لغيرهم ما يحل لهم منه (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) [الآية ٣٣].
قوامة الرجال على النساء
الآيتان [٣٤ ـ ٣٥]
ثم قال تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) [الآية ٣٤]. فجعل الرجال