وإن اريد به عقاب زائد على عقاب محض التجرّي ، فهذا ليس تداخلا ، لان كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما.
والتحقيق : أنّه لا فرق في قبح التجرّي بين موارده وأنّ المتجرّي لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته وجرأته.
______________________________________________________
(وان اريد به) اي بالتداخل (عقاب زائد على عقاب محض التجرّي) فلمن شرب الماء بزعم انه خمر ، قيراط خفيف من العقاب ، ولمن صادف شربه الخمر الواقعي ، قيراط شديد من العقاب (فهذا ليس تداخلا) بل هو اجتماع عقابين ، اذ الشديد ضعف الخفيف ، كشدّة النور التي هي ضعف النور الخفيف.
وانما كان عقابين (لأنّ كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح) كالغصب النجس فيما اذا شرب النجس المغصوب ، حيث للنجاسة عقاب وللغصب عقاب ، فانه (يزيد عقابه) اي عقاب ذلك الفعل الجامع للعنوانين (على ما كان) الفعل (فيه احدهما) اي احد العنوانين بان كان مغصوبا طاهرا ، او غير مغصوب نجس.
(و) حيث ذكرنا قول المفصّل في حرمة التجرّي ، القائل تارة يحرّم ، وتارة لا يحرّم ، نقول : (التحقيق : انه لا فرق في قبح التجري بين موارده) صادف الوجوب ام لا (وان المتجري لا اشكال في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه و) الذم في الحقيقة للباطن المتمرد ، ولا مدخلية للانكشاف بما هو انكشاف ، ولذا لا فرق عند العقلاء ، بين ان ينكشف باطن انسان بانه يريد السرقة ليلا او ينكشف بانه ذهب الى السرقة ، فلم يحصل على شيء حتى يسرقه ، فان (سوء سريرته وجرأته) على خلاف العقل أو الشرع موجب لذمه وتقبيح قصده.