وعليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام.
قال الشهيد قدسسره ، في القواعد : «لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا ولا ذمّا ما لم يتلبّس بها ، وهو ممّا ثبت في الأخبار العفو عنه.
ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية فظهر خلافها ،
______________________________________________________
زعم انه خمر.
(وعليك بالتأمل في كل من الاقسام) التي ذكرها المصنّف وذكرناها ، لعلّك تجد دليلا جديدا في كلها او بعضها يفيد الحرمة صريحا ، او الحليّة صريحا.
ولا يخفى : ان التجرّي سواء كان حراما او مذموما ، بعضه اكثر حرمة ومذمة من بعض ، حسب ادلة تلك المحرمات ، فالتجرّي الى الزنا اشد من التجرّي الى اللمس ، كما اذا فعلهما بمن زعم حرمتها فبانت انها زوجته ، الى غير ذلك.
وفي نهاية هذا البحث ننقل كلام الشهيد الاول قدسسره ، للدلالة على انه أيضا ممن يقول بعدم حرمة التجرّي ، ويؤيد ما اختاره المصنّف (قال الشهيد قدسسره في القواعد) «والسر» : الروح لانه مستور في البدن ، ومعنى قدسسره : ان يكون هناك في روح وراحة لانه حينئذ منزه عن العذاب والشدّة ويحتمل معنى آخر لا يهم الكلام فيه (: لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما).
اقول : قد تقدّم وجود الذم عقلا وشرعا ، فان من ينوي ان يسرق مال صديقه ، اذا انكشفت نيته للناس ذموه على هذه النيّة بلا اشكال (ما لم يتلبس بها) اي بالمعصية (وهو) اي قصد العصيان (مما ثبت في الاخبار العفو عنه) وهو دليل على قبحه ، اذ غير القبيح لا معنى للعفو عنه.
(ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية ، فظهر خلافها) و «ظهر» هنا من باب عالم الاثبات ، وإلّا فالمعيار هو عالم الثبوت ، فالمراد : هو ان ما زعمه عصيانا