والكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به وأنّ الحكم المعلوم بالاجمال كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف ام هو كالمجهول رأسا.
واخرى أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيليّ او الاجماليّ المعتبر ،
______________________________________________________
ومقتض للموافقة القطعية ، وليس بعلة تامة لها ، لامكان جعل احد الطرفين بدلا عن الواقع ، وهذا مختار المصنّف قدسسره وغير واحد من المحققين.
الرابع : انه يقتضي حرمة المخالفة ووجوب الموافقة ـ فلا علّية في احد الجانبين ـ ومن الممكن ان يأذن الشارع في احدهما او كليهما ، لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع الجهل.
قال المصنّف : (والكلام فيه) اي في المعلوم بالاجمال (يقع تارة : في اعتباره من حيث اثبات التكليف به) عقلا وشرعا (وان الحكم المعلوم بالاجمال كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف) من غير فرق بين الحكم التكليفي ، او الوضعي ، وبين الموضوع المردد ، كون ذا حكم او ذاك.
نعم ، هذا فيما اذا لم يكن محذور ، كما ان الحكم المعلوم تفصيلا انّما يتنجز اذا لم يكن محذور.
(ام هو كالمجهول رأسا) فلا تكليف اطلاقا كما تقدّم في قول العلامة المجلسي والمحققان القمي والخوانساري قدسسرهم.
(و) تارة (اخرى) : يكون الكلام في (انه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي) كالعلم ـ مثلا ـ بوجوب الوضوء ، لكن اشتبه الماء في اناءين احدهما مطلق والآخر مضاف ، (او الاجمالي) كما اذا تردد الوجوب ـ مثلا ـ بين الظهر والجمعة (المعتبر) اذ ربما يكون علما اجماليا غير معتبر ، كالمردد في غير