التكلّم في المرتبة الأولى.
المقام الثاني
ولنقدّم الكلام في : المقام الثاني : وهو كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال.
فنقول : مقتضى القاعدة
______________________________________________________
(التكلم في المرتبة الاولى) وهي حرمة المخالفة القطعية.
والحاصل : انه هناك مقامين :
الاول : حجية العلم الاجمالي لثبوت التكليف.
الثاني : كفاية الامتثال الاجمالي لسقوط التكليف.
والمقام الاول فيه مرتبتان.
الاولى : في حرمة المخالفة.
الثانية : في وجوب الموافقة.
المقام الثاني
(ولنقدم الكلام في المقام الثاني) لاختصاره (وهو : كفاية العلم الاجمالي) بالاحتياط في اطراف العلم ، بدون الاحتياج الى تحصيل العلم التفصيلي ، كما تقدّم مثاله في الثوبين النجس احدهما (في الامتثال) سواء في التعبديات ، او التوصليات.
(فنقول : مقتضى القاعدة) العقلائية ، التي هي الاصل في باب الامتثال ، اذ المتعارف : ان يأمر المولى عبده ، ثم يكل طريق الامتثال الى العرف ، فانه لو أراد غير الطريقة المألوفة لزم عليه بيانها.
مثلا : العقلاء يكتفون في باب الشاهد بالثقة ، لكن الشارع لما لم يكتف بها