حتى مع عدم التمكّن من العلم التفصيليّ ، وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا.
وحينئذ : فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او في ثوب طاهر
______________________________________________________
الاحتياط (حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي) فكيف بما اذا تمكن من العلم بالتفصيلي؟.
ولا يخفى : انه قد وقع الخلاف في هذه المسألة بين الحلّي قدسسره حيث يقول :
يصلي عاريا ، وبين غيره حيث يقولون : يصلي صلاتين فيهما.
اما اذا كان احدهما مغصوبا ، فلا كلام في انه لا يجوز الصلاة فيهما مع امكان تحصيل العلم ، اما بدون امكان تحصيل العلم فلا يستبعد جواز الصلاة في احدهما ، لان حقه لا يسقط بسبب حق الغير ، فان احد الثوبين حقه والثاني حق الغير ، وكما لا يسقط حق الغير بسبب حق هذا ، كذلك لا يسقط حق هذا بسبب حق الغير ، على تفصيل في الكلام موضعه الفقه.
هذا (وان كان ما ذكره من التعميم) لصورة عدم امكان تحصيل العلم التفصيلي (ممنوعا) في الثوبين اللذين احدهما نجس ـ لما ذكروه : من ان فقد الوصف اولى من فقد الاصل.
(وحينئذ) اي حين كان الاحتياط غير جائز ، على قول هؤلاء ـ وهم خلاف المشهور ، المجوزين للاحتياط ـ (فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق) فيمن كان له ماءان : احدهما مطلق ، والآخر مضاف (او بجهة القبلة) هل هي امامه او خلفه ـ مثلا ـ؟ (او في ثوب طاهر) فيمن له ثوبان احدهما طاهر ،